LEADER |
06630nam a2200301 4500 |
001 |
1985711 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 660843
|a داود، انتصار بلال أحمد
|e مؤلف
|g Dawood, Intesar Belal Ahmed
|
245 |
|
|
|a الممارسة الإسرائيلية للاعتقال الإداري
|
246 |
|
|
|a The Israeli Practice of Administrative Detention
|
260 |
|
|
|a نابلس
|c 2021
|
300 |
|
|
|a 1 - 75
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة النجاح الوطنية
|f كلية الدراسات العليا
|g فلسطين
|o 3152
|
520 |
|
|
|a تتحدث الدراسة بين أيديكم عن موضوع الممارسة الإسرائيلية للاعتقال الإداري، حيث تهدف هذه الدراسة إلى دراسة القوانين والأنظمة التي تستند إسرائيل عليها في تنفيذ الاعتقال الإداري إضافة إلى بيان مدى انطباق قواعد القانون الدولي على المعتقلين الإداريين لدى الإسرائيليين، أما عن مشكلة الدراسة فتكمن بالبحث في مدى قانونية الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين تعتقلهم إداريا وتحتجزهم في سجونها كما ويتفرع عن مشكلة الدراسة مجموعة من الأسئلة التي سوف تجيب عنها جميعا هذه الدراسة. اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي حيث أنه الأنسب لهذا النوع من الدراسات، وفي النهاية خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وأهمها أن ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري هي ممارسة تعسفية مطلقة حيث أنها تقوم باحتجاز المعتقلين لفترات طويلة دون مراعاة أيا من القيود التي وضعها القانون الدولي من الحق في الحصول على محاكمة عادلة إلى الحق في معرفة سبب الاعتقال إلى الحق في الحصول على استئناف حقيقي وليس مجرد شكليات وغيرها، أما عن التوصيات فمن ابرزها التركيز الإعلامي على الممارسة الإسرائيلية لسياسية الاعتقال الإداري والمقارنة باستفاضة بين هذه الممارسة على المواطنين الفلسطينيين من جهة وعلى المستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى. أن عملية الاعتقال هي فعل يسلب الأفراد حقا مكتسبا إلى جانب حقهم في الحياة ألا وهو الحق في الحرية ويحدد القانون الدولي معايير لا يجوز انتهاكها عند إجراء أي عملية اعتقال باي حال من الأحوال، وان عدم الالتزام بها يعني أن الاعتقال تعسفيا، ومن هذه المعايير: تبليغ الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله بصفة عاجلة وبلغة يفهمها، النظر في قرار الاعتقال من قبل محكمة مختصة وبأقرب وقت، إمكانية استئناف القرار الصادر بحق المعتقل، وأخيرا انتهاء اعتقال الشخص فور انتهاء أسباب احتجازه. وستقوم الباحثة خلال دراستها هذه بالتطرق إلى العديد من مصادر القانون الدولي الإنساني مثل اتفاقية لاهاي لعام 1907، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية جنيف الرابعة والتي منها على سبيل المثال ما نصت عليه المادة 147، حيث يعد الاعتقال التعسفي من المخالفات الجسيمة التي ينبغي على الدول الأطراف في الاتفاقية تجريمها، وفرض عقوبات جزائية فعالة عليها، بل وحتى ملاحقة المتهمين باقترافها، أيا كانت جنسيتهم. وعند النظر إلى الممارسة الإسرائيلية لأوامر الاعتقال الإداري، نجد أنها تصدر قرار الاعتقال الإداري من دون إعلام المتهم بسبب اعتقاله، وهو لا يعتمد على تهمة مؤكدة، أو إثباتات واضحة، بل يقوم على ذرائع سرية، ولا يسمح للمتهم ولا لمحاميه، بالاطلاع على ملف القضية بحجة سرية الملفات، بحيث يصبح الفرد رهن الاعتقال بدون أدلة أو محاكمة، وإنما على أساس معلومات استخباراتية سرية تدعي أن هذا الفرد يشكل خطرا أمنيا. وفي خلال ما يقارب الخمسين عاما قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عشرات الألاف من الفلسطينيين اعتقالا إداريا من دون محاكمة لفترات زمنية متفاوتة وطويلة أحيانا، وشملت كلا الجنسين من الإناث والذكور، وفي هذه الأوامر حرمان لهم من الحصول على الحق في الدفاع عن أنفسهم إمام المحاكم الإسرائيلية، مما يثير تساؤل حول احتمالية أن تكون هذه الإجراءات ينطبق عليها وصف الاعتقال التعسفي الأمر الذي ستعمل الباحثة على استيضاحه خلال هذه الدراسة.
|
653 |
|
|
|a الاعتقال الإداري
|a الممارسة الإسرائيلية
|a القوانين الدولية
|a السياسة الإٍسرائيلية
|a سياسة الاعتقال
|a الاتفاقيات الدولية
|
700 |
|
|
|a البشتاوي، أحمد طارق بكر
|g Al Beshtawi, Ahmed Tareq Baker
|e مشرف
|9 581522
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-3152-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-3152-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-3152-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-3152-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-3152-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-3152-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-3152-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-3152-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 1236729
|d 1236729
|