العنوان بلغة أخرى: |
Children Maintenance in Both of the Palestinian Sharia Appeal Courts (In the Occupied Lands and in the West Bank): A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عويضة، رأفت عبدالستار (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Owieda, Rafat Abd Al-Satar |
مؤلفين آخرين: | الكيلاني، جمال أحمد عبدالكريم زيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | نابلس |
الصفحات: | 1 - 129 |
رقم MD: | 1237106 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد تناولت دراستي هذه موضوع نفقة الأولاد الصغار وأحكامها، ما بين الفقه وقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في الداخل الفلسطيني (عام 1948)، والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، فجعلت الرسالة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وملحقين، أما المقدمة فبينت فيها مشكلة البحث وأسباب اختياره وأهميته، والمشاكل التي وأجهتني في إعداده، والنهج الذي اتبعته في البحث وتقسيمه، والقيمة المضافة التي قدمها البحث للأبحاث السابقة. وأما الفصل الأول فتكلمت فيه عن تاريخ القضاء في فلسطين من الناحية التاريخية ابتداء من عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب وحتى اليوم مرورا بعهد الخلافة العثمانية، ثم الانتداب البريطاني، ومن ثم العهد الأردني، وعهد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وانتهاء بعهد السلطة الوطنية الفلسطينية، وأشرت إلى الحالة القانونية النادرة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب كثرة القوانين المطبقة عليهم، كما تكلمت عن المحاكم الشرعية القائمة في فلسطين والقوانين السارية فيها. وتكلمت في الفصل الثاني عن نفقة الصغار وأحكامها مقارنة مع قوانين الأحوال الشخصية السارية في فلسطين بشقيها، وعن مشمولات النفقة من الناحيتين الشرعية والقانونية، فبينت عدم اقتصارها على الطعام واللباس والسكن. وتحدثت كذلك عن الشروط الواجب توفرها في المنفق والمنفق عليه فقها وقانونا، ثم تحدثت عن مقدار النفقة والحكم بها قضاء في الفقه والقانون الإسلامي، وختمت الفصل بالحديث عن مدة استمرار الإنفاق على الذكر والأنثى، من الناحيتين الفقهية والقانونية الشرعية. وأما الفصل الثالث فقد تناولت فيه نفقة الوالدين والأقارب، وكيفية تحصيلها وسقوطها بالتقادم، فبينت بداية أنواع القرابة، ثم وجوب نفقة الولد على والده ثم أمه، ثم انتقلت للحديث عن الأقارب المكلفين بالنفقة على الصغار بعد الوالدين وترتيب درجاتهم من الناحيتين الفقهية والقانونية، وتحدثت أيضا عن دور بيت المال في نفقة الصغار، ومن تحدثت عن كيفية تحصيل تلك النفقة عند عدم دفعها لسبب أو لآخر، وختمت الفصل بالكلام عن سقوط النفقة بالتقادم. وأما الفصل الرابع والأخير فقد خصصته للاجتهادات القضائية لمحكمتي الاستئناف الشرعيتين في الداخل الفلسطيني والضفة الغربية في كل ما يتعلق بأحكام نفقة الصغار. ثم ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصلت إليه والتوصيات، فكان من أبرز ما توصلت إليه أن الاجتهاد القضائي لمحكمتي الاستئناف في الداخل الفلسطيني والضفة الغربية لا يخرج عن المذهب الحنفي الموروث عن الدولة العثمانية، في قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة حتى يومنا هذا. |
---|