ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شروط الحيازة المكسبة للملكية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Possession of Property: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: مصلح، شريح واصف فايز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السرطاوي، علي محمد مصلح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 105
رقم MD: 1237257
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

201

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع شروط الحيازة المكسبة للملكية وذلك في ضوء تنظيم أحكامه وفقا للقانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976، والقانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948، ومشروع القانون المدني الفلسطيني، وفي ضوء مجلة الأحكام العدلية، بالإضافة إلى قانون الأراضي العثماني لسنة 1958، والقانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 النافذ في الضفة الغربية، وقانون الأراضي المعدل رقم (78) لسنة 1933 النافذ في غزة، وذلك من خلال إجراء مقارنة بين أحكام هذه التشريعات حول تنظيمها لموضوع الدراسة ومن ثم معالجة الأحكام التي جاءت بها هذه التشريعات. حيث تكونت الدراسة من مقدمة وفصلين وخاتمة وقد تحدثت في الفصل الأول عن مفهوم الحيازة، وشرطا أن تكون الحيازة مبتدأة لا عرضية، ومن ثم تحدثت عن ماهية الحيازة المبتدأة وما يميزها عن الحيازة العرضية، فيشترط في الحيازة المبتدأة أن يتوافر بها عنصرا الحيازة وهما العنصر المادي المتمثل بالأعمال المادية للحيازة والعنصر المعنوي المتمثل بالقصد والنية وكيفية تحقق الأعمال المادية للحيازة ومدى إمكانية تحقق هذه السيطرة الفعلية للحائز بواسطة الغير فلا يشترط في الحائز أن يباشر هو بنفسه أعمال الحيازة فيمكن أن يمارسها بواسطة الغير والشروط الواجب توافرها في الغير حتى تعتبر حيازته صحيحة، ثم تطرقت للحديث عن موضوع الحيازة في مجلة الأحكام العدلية وجاء بها وضع اليد والاستيلاء وليس الحيازة، ثم تطرقت للحديث أكثر عن العنصر المعنوي وقوامه فقد ظهرت نظريتان بشأن هذا العنصر وهما النظرية التقليدية وقوامها أن العنصر المعنوي يتعلق بالشخص بالتالي من يحوز لحساب غيره لا تتوفر لديه النية بالتالي لا يعتبر حائزا أما النظرية المادية قوامها أنها تكتفي بالأعمال المادية للحيازة دون الالتفات للعنصر المعنوي بالتالي حسب أنصار هذه النظرية لا يوجد خلاف بين الحيازة القانونية والعرضية، والفرق بين تلك النظريتين هو أن النظرية المادية تحمي الحائز لحساب الغير مثل المستأجر بدعاوى حماية الحيازة بينما النظرية التقليدية لا تحمي الحائز لحساب الغير بدعاوى حماية الحيازة، وقمت بتوضيح موقف كل من المشرع الأردني والمشرع المصري من هاتين النظريتين وأيضا موقف الفقه الإسلامي المتمثل بمجلة الأحكام العدلية وموقف مشروع القانون المدني الفلسطيني، ثم تطرقت للحديث عن الحيازة العرضية وحالات تحولها إلى حيازة قانونية وتبيان أهم الفروق بين الحيازة العرضية والقانونية، ومن ثم تحدثت عن أعمال الإباحة وتعريفها وصور إتيان أعمال الإباحة التي قد تكون بفعل سلبي أي الامتناع عن الإتيان بفعل أو بفعل إيجابي أي القيام بفعل، وأخيرا تحدثت عن أعمال التسامح وما يميزها عن أعمال الإباحة وإمكانية تحول أعمال التسامح إلى حيازة قانونية منتجة لآثارها. ثم تطرقت في الفصل الثاني للحديث عن باقي شروط الحيازة المكسبة للملكية، فتحدثت في المبحث الأول عن شرط أن تكون الحيازة هادئة من حيث تعريف الحيازة الهادئة وما يعتريها من عيب الإكراه وشروط الإكراه الذي يؤثر على الحيازة وأنواعه وصوره ومدى تأثير عيب الإكراه على الحيازة، ثم تطرقت للحديث عن شرط أن تكون الحيازة ظاهرة ومعنى ظهور الحيازة وتحدثت عن عيب الخفاء الذي يشوب ظهور الحيازة ومدى تأثير عيب الخفاء على الحيازة، ثم تطرقت في المبحث الثاني للحديث عن شرط وضوح الحيازة وتعريف ما المقصود بالوضوح في الحيازة ومتى تكون الحيازة واضحة وما مدى تأثير عيب اللبس والغموض على وضوح الحيازة، ثم تحدثت عن سرط استمرار الحيازة وما هو مطبق في فلسطين بالنسبة للحيازة وشرط الاستمرار. وأخيرا قام الباحث بوضع خاتمة تضمنت أبرز النتائج التي توصل إليها في موضوع الدراسة هذه، وكذلك أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث.