ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم إثبات الجرائم بالتصوير في الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: The Rule of Proving Crimes Through Photography in Islamic Jurisprudence
المؤلف الرئيسي: ذياب، أيسر عبداللطيف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حشاش، جمال محمد حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 186
رقم MD: 1237795
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

200

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع التصوير الذي استجد في الوقت الحاضر، وصلاحيته كوسيلة لإثبات بعض الأحكام الشرعية في الحقوق والجنايات؛ وذلك لبيان مدى إمكانية الاعتماد على هذه الوسيلة الحديثة، في معالجة موضوع الإثبات من الناحية الشرعية. وهدفت الدراسة إلى بحث مسألة إثبات الجرائم، في أبواب: الحدود، والجنايات، والتعزير، بوساطة استخدام التصوير والتسجيلات المرئية، ومدى مشروعية اعتبارها بينة أو قرينة أو إرهاصات لإثبات تلك الجرائم أو نفيها؛ كي نقيم ميزان الشرع والعدل ببيان الحق وإظهاره، في ضوء المعطيات التقنية المتطورة، التي أسهمت في تقريب الحق، واختصار الطريق الموصل إليه. وعالجت الدراسة مدى حجية التصوير في المجال الجنائي؛ بالوقوف على القرائن القديمة، من خلال عرض الآراء الفقهية، وما ورد فيها من نقاشات واعتراضات، وترجيح الآراء المستندة إلى قوة الدليل، في القصاص والزنا والخمر والسرقة؛ لتصل إلى إسقاط هذه الحدود، للشبهة المحتملة في قرينة التصوير. ووصلت الدراسة إلى انتفاء صحة الاعتماد على قرينة التصوير في باب (الحدود والجنايات)؛ لأنها تدرأ بالشبهات، والتصوير تعتريه الشبهة، في جوانب: التزوير، والتزييف، والتركيب (الدوبلاج)؛ مما يدخل الشك والريبة في ثبوت الحد، مع وجوب ضمان حقوق الآدميين، إذا تعاضدت قرائن أخرى مع قرينة التصوير، وإن سقط، وهذا لا يمنع من الاستئناس به كقرينة في غير بابي الحدود والجنايات؛ كقرينة موجبة (للتعزير)، وإن بقي أصل الشبهة، كما أن له أهمية بالغة في حصر المتهمين والتحقيق معهم، وكشف مخططاتهم؛ لغاية تحقيق سلامة روح الإنسان وجسده ودمه وعرضه وماله من الاعتداء.

عناصر مشابهة