المصدر: | دراسات دعوية |
---|---|
الناشر: | جامعة افريقيا العالمية - المركز الإسلامي الافريقى |
المؤلف الرئيسي: | الزاكي، محمد علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع33 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 62 - 109 |
رقم MD: | 1238372 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
حرمة دم المسلم من أعظم الحرمات عند الله سبحانه وتعالى وقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر ومن أجل ذلك فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه الجريمة النكراء بآيات كثيرة ووضع منهج عقوبات رادع. وهذه الجريمة اعتداء على خلق الله بغير وجه حق وتهديد لأمن الجماعة، وإشاعة الرعب بين الناس، لذلك يلاحظ أن عقوبته غاية في الشدة والوعيد. والله سبحانه وتعالى قد وضع من الأحكام ما يكفل حفظ النفس، بتحريم قتلها عدوانا، ووضع تدابير لذلك. وإن قتل الواحد وقتل الجميع سواء، في استجلاب غضب الله تعالى والعذاب العظيم. والمقصود من ذلك تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ترهيبا عن التعرض لها، وترغيبا في المحاماة عليها. وقد تواترت الأحاديث من حيث المعنى على عظم وحرمة النفس خاصة المؤمنة. وأن أول ما يقضى يوم القيامة بين العباد في الدماء وما ذلك إلا لعظم خطرها يوم القيامة. ولا ريب أن سفك دماء المسلمين وهتك حرماتهم لمن أعظم المظالم في حق العباد، ويفهم من ذلك أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من الكعبة المشرفة. هذا هو مقياس الشرع ومعيار السماء. بل وأبعد من ذلك أن يكون زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم بغير حق. وتجاوز حرص الإسلام في المحافظة على حق الحياة للمسلمين وغيرهم، أنه شرع الأحكام الخاصة بالجنين قبل ميلاده على اعتبار أنه قد يكون بشرا سويا، ولم يدع الاعتداء عليه هملا بل وضع له تشريعا يمنع من الاعتداء عليه. فإسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد وبهذا فقد حافظت الشريعة الإسلامية على النفس بطريقة لا توجد في أي تشريع آخر. وأن دم المقتول لا يذهب هدرا، فإما القصاص في القتل العمد إذا توافرت شروطه، وهو من أهم الوسائل لحفظ النفس الإنسانية، وجعل له من الضوابط ما يتم به تحقيق الغاية التي شرع من أجلها. ومما يجدر الوقوف عنده في نظام العقوبات في الإسلام ومدى مراعاته لحفظ وصيانة دماء المسلمين أنه حرم تنفيذ القصاص إذا خشي أن يتجاوز محله. |
---|