LEADER |
03138nam a2200217 4500 |
001 |
1988495 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|a العبيدي، إيناس محمد مؤمن
|e مؤلف
|9 456506
|
245 |
|
|
|a ضوابط وحدود القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي في التشريع الجنائي الليبي
|
260 |
|
|
|b جامعة مصراتة - كلية القانون
|c 2020
|
300 |
|
|
|a 1 - 25
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e "كشف البحث عن ضوابط وحدود القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي في التشريع الجنائي الليبي. واستخدم البحث المنهج التحليلي التأصيلي. وقسم البحث إلى مطلبين أولهما شروط تطبيق الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي والانتقادات الموجهة لحريته في الاثبات، وثانيها الاستثناءات الواردة على حرية الإثبات الجنائي. وأظهرت النتائج إن حرية القاضي الجنائي في الاقتناع وتقدير الأدلة ليست حرية تحكمية وعشوائية وغير منضبطة بل حرية لها ضوابط محددة ويجب مراعاتها وإتباعها، من أجل الوصول إلى أحكام صحيحة تصون الحق وتحافظ على حسن سير العدالة، لا يجوز للقاضي الجنائي الاستعجال والحكم في الدعوى قبل استكمال التحقيق وجمع الأدلة ومناقشتها، وليس له الاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوي قبل استكمال التحقيق وجمع الأدلة ومناقشتها، وليس له الاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى قبل استكمال التحقيق وجمع الأدلة ومناقشتها، وليس له الاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى، ويؤثر في سير القضية إلا بعد مناقشته والرد عليه، يمتنع على القاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية التي استقاها من خارج إطار الدعوى. وأوصى البحث بمناشدة المشرع الليبي أن يتدخل وينص صراحة على هذه الشروط حتى يمكن الاعتداد بهذه المحاضر، خصوصاً وأن الحجية التي أضفاها عليها القانون تعتبر استثناء من الأصل العام وهو حرية الاقتناع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
653 |
|
|
|a القناعة الوجدانية
|a القاضي الجنائي
|a التشريع الجنائي
|a القانون الليبي
|
700 |
|
|
|a قدح، خديجة الهادي محمد
|e م. مشارك
|9 473789
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|e Journals of Law Research
|l 011
|m س7, ع11
|o 1579
|s مجلة البحوث القانونية
|v 007
|
856 |
|
|
|u 1579-007-011-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1239166
|d 1239166
|