المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | إشراقية، أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ishraqia, Ahmed |
مؤلفين آخرين: | شافي، محمد رفيق (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع34 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 108 - 139 |
رقم MD: | 1239257 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار اللقاحات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا. يقع على عاتق المصنع بشكل عام ومصنع العلاجات الطبية بما فيها اللقاحات موجب تأمين سلامة المتلقي، كما تنص المادة (1245) من القانون المدني الفرنسي على أن المنتج يكون مسؤولًا عن الأضرار التي تسببها عيوب منتجاته، وللعرض المنهجي للدراسة تطلب تقسيمها إلى مبحثين، فتناول الأول المسؤولية المدنية للعاملين في مجال التلقيح، وفيه مطلبين وهما مسؤولية مصنع اللقاح عن الأعراض التي قد تنتج عنه وفيه فرعين وهما مسؤولية المصنع عن اللقاح المعيب في القانون الفرنسي وشملت عناصر قيام مسؤولية مصنع اللقاح، الضرر الناشئ عن اللقاح، العيب في اللقاح، العلاقة السببية بين الضرر والعيب، من السببية العلمية إلى السببية القانونية، الاشتراك في المسؤولية، مسؤولية المصنع عن الأضرار الناجمة عن اللقاح وفقًا للقانون اللبناني، بينما قدم المطلب الثاني مسؤولية العاملين في القطاع الصحي عن الأضرار الناتجة عن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وفيه فرعين وهما مسؤولية الأشخاص الطبيعيين في القطاع الخاص وتضمنت مسؤولية (الموزع، الصيدلي، الطبيب، الممرض المتمرس)، مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة، بينما أبرز المبحث الثاني مسؤولية الدولة ووسائل الإعفاء من المسؤولية وفيه مطلبين وهما مسؤولية الدولة، مسؤولية المؤسسات الصحية في القطاع العام، وسائل الإعفاء من المسؤولية، الوسائل العامة وتتضمن رضى الضحية وممارسة الأفعال التي يجيزها القانون، خطأ المتضرر، القوة القاهرة، أسباب أخرى لرفع المسؤولية، الوسائل الخاصة، وخلصت الدراسة إلى عرض مجموعة من النتائج ومن أهمها أن المسؤولية المدنية عن اللقاحات المعيبة المسببة للضرر هي مسؤولية شبة موضوعية قائمة على أساس الخطأ المفترض وهو ما يعتبر أكثر عدالة بالنسبة للمتضرر، واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات ومن أهمها توصية المشرع اللبناني بالتمييز بين قوانين الاستخدام الطارئ وقوانين الوضع في التداول المشروط للقاحات كورونا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|