ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الفقهية للإتلاف والآثار المترتبة عليه

المصدر: سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: العبيدان، موسى بن عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المزيني، عبدالرحمن بن سلامة بن عبدالله (مشرف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 259 - 326
رقم MD: 1239856
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04183nam a22002297a 4500
001 1989373
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 662340  |a العبيدان، موسى بن عبدالعزيز  |e مؤلف 
245 |a الضوابط الفقهية للإتلاف والآثار المترتبة عليه 
260 |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية  |c 2017 
300 |a 259 - 326 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a عرض لجنة ملخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية السعودية (قضاء) 
520 |e كشف البحث عن الضوابط الفقهية للإتلاف والآثار المترتبة عليه. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى تمهيد وأربعة فصول، احتوي التمهيد على مبحثين، تناول المبحث الأول تعريف الضوابط الفقهية وأهميتها. عرف الثاني العقود لغة واصطلاحًا ومشروعية الوفاء بالعقود. أما الفصل الأول فقد بين الضوابط الفقهية في الإتلاف وفيه ثلاثة مباحث وهي الإنسان لا يجبر على إتلاف ماله، التأديب لا يكون بالإتلاف، الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد. كما أبرز الفصل الثاني الضوابط الفقهية المتعلقة بأثر الإتلاف على العقود وفيه خمسة مباحث وهي التالف يسقط ما قابله من الثمن، تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد، جواز البيع يتبع الضمان فكل ما كان مضمونًا بالإتلاف جاز بيعه وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه، بدل المتلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد وكونه تمحض عدوانا، تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته. أما الفصل الثالث بين الضوابط الفقهية في أثر التعدي في الإتلاف وفيه خمسة مباحث وهي الإتلاف المسبب إذا كان معتديًا يجعل كالمباشر في حكم الضمان، إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب، جهل المتلف لا يكون مانعًا من وجوب الضمان عليه مع تحقق الإتلاف، الإتلاف الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف الحقيقي، الأعيان تضمن بواحد من أمرين إما بإتلاف أو بيد. تناول الفصل الرابع الضوابط الفقهية في تقويم المتلفات وفيه ثلاث مباحث وهي إتلاف ما ليس بمقوم لا يوجب الضمان، وأن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله. اختتم البحث بالإشارة إلى أن من كان مضطرًا إلى طعام وخاف على نفسه التلف ووجد طعامًا امتنع صاحبه من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه المضطر بذلك لم يلزمه أكثر من ثمن مثله. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الإلتزامات التعاقدية  |a فسخ العقود  |a الفقه الإسلامي  |a الضوابط الشرعية  |a حكم الضمان 
700 |9 166538  |a المزيني، عبدالرحمن بن سلامة بن عبدالله  |e مشرف 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 017  |m ع17  |o 1184  |s سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية  |t Series of Judicial Research Summaries  |v 000 
856 |u 1184-000-017-004.pdf 
930 |d n  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1239856  |d 1239856 

عناصر مشابهة