المصدر: | سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية |
المؤلف الرئيسي: | السلامة، سليمان بن محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | القاسم، يوسف بن أحمد (مشرف) |
المجلد/العدد: | ع18 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 85 - 162 |
رقم MD: | 1239874 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 04138nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1989401 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b السعودية | ||
100 | |9 662352 |a السلامة، سليمان بن محمد |e مؤلف | ||
245 | |a الضوابط الفقهية للشروط الصحيحة في العقود | ||
260 | |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية |c 2018 | ||
300 | |a 85 - 162 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
500 | |a عرض لجنة ملخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية السعودية (قضاء) | ||
520 | |e هدف البحث إلى التعرف على الضوابط الفقهية للشروط الصحيحة في العقود. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى تمهيد وواحد وعشرين مبحث، تناول التمهيد التعريف بالضوابط الفقهية والفرق بينها وبين القواعد الفقهية، والتعريف بالشرط الصحيح ومشروعية الشروط. أشار المبحث الأول إلى ما كان من موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه. تطرق الثاني إلى ما كان من موجب العقد لا يصح نفيه بالشرط. أوضح الثالث ما كان تبعا للعقد دخل فيه بغير شرط. بين الرابع أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل. تناول الخامس كل شرط صريح جاء بعد المتعاطفات يرجع إلى الجميع. أشار السادس كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز. تطرق السابع إلى البيع بشرطين لا يصح إلا إذا كانا من مقتضى العقد أو من مصلحته. أوضح الثامن العرف المعروف كالشرط المشروط. بين التاسع أن العرف في القبض يجري مجرى الشرط. تناول العاشر المستثنى بالشرط أوقى من المستثنى بالعرف. عرض الحادي عشر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. تطرق الثاني عشر أن ما ثبت بالشرع أولى مما ثبت بالشرط. أوضح الثالث عشر الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا. أشار الرابع عشر أن شرط المصلحة لا يصح بعد العقد. أبرز الخامس عشر أن ما لا يعلم لا يستحق شرط بالعقد. بين السادس عشر الشروط المتقدمة على العقد بمنزلة المقارن له. أوضح السابع عشر أن اعتبار الشروط للمنفعة لا للضرر. تطرق الثامن عشر إلى الشرط أملك. أكد التاسع عشر أن الشرط لا يثبت بالظاهر بل بالنص. أوضح العشرون أن الشروط لا تسقط بالسهو. بين الحادي والعشرون أن جواز اشتراط البائع على المشتري فعلا أو تركا في المبيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه. اختتم البحث بالإشارة إلى أن الشرط في البيع يجب أن ينفذ كمن اشترى جارية فشرط عليه أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة لأنها نفيسة يحب أهلها أن يسرى بيها فيجب عليه العمل بالشرط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 | ||
653 | |a عقود البيع |a مستند الضابط |a تأجيل البع |a الضوابط الفقهية | ||
700 | |9 155584 |a القاسم، يوسف بن أحمد |e مشرف | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 002 |l 018 |m ع18 |o 1184 |s سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية |t Series of Judicial Research Summaries |v 000 | ||
856 | |u 1184-000-018-002.pdf | ||
930 | |d n |p n |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 1239874 |d 1239874 |