ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الفقهية لثبوت الحقوق

المصدر: سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: الحنين، فواز بن سعد بن عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آل راكان، سالم بن ناصر (مشرف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 509 - 568
رقم MD: 1239922
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04065nam a22002297a 4500
001 1989409
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 662369  |a الحنين، فواز بن سعد بن عبدالرحمن  |e مؤلف 
245 |a الضوابط الفقهية لثبوت الحقوق 
260 |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية  |c 2018 
300 |a 509 - 568 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a عرض لجنة ملخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية السعودية (قضاء) 
520 |e كشف البحث عن الضوابط الفقهية لثبوت الحقوق. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وفصلين. اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته. جاء التمهيد في ثلاثة مباحث وهي تعريف (الضوابط الفقهية، الثبوت، الحق). تطرق الفصل الأول إلى الضوابط الفقهية المتعلقة بثبوت الحقوق ابتداء وفيه ثلاثة عشر مبحثًا وهي الحق الذي لا يثبت إلا ببينته الكاملة، تقوم القرينة القاطعة والراجحة لا تقوم مقام البينة في إثبات الحقوق، الحقوق التي تثبت بقول اثنين، الحقوق التي تورث كما يورث المال، البدل إنما يملك بملك الأصل، الشهادة على الملك المطلق تثبت الاستحقاق من الأصل. قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد. كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو، فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم، الذمة تتسع لحقوق كثيرة. الملك لا يحتاط في إثباته ولا يثبت بالشبهة. من ثبتت له العين ثبت له نماؤها. الحق لا يثبت بمجرد الدعوى. أن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا بقبضه. بينما أبرز الفصل الثاني الضوابط الفقهية المتعلقة بثبوت الحق عند التنازع وفيه عشرة مباحث وهي ليس لعرق ظالم حق. إقرار الإنسان فيما في يده معتبر ما لم يظهر له خصم ينازعه فيه. لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح. إذا ازدحم حقان على المال فأقواهما مقدم على الآخر. الإنسان إذا ادعى حقًا يعتقد ثبوته على إنسان فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه، ثم صالحه عنه بعوض جاز. لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين. اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب في حق الثاني حكمًا. الاضطرار لا يبطل حق الغير. كل من ادعى حقًا على غيره ولم يكن بينة استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من الحقوق كلها. اختتم البحث بالتطرق إلى المبحث العاشر الذي بين أنه مهما أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق أحدهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a ثبوت الحقوق  |a المقاصد الشرعية  |a الأحكام الفقهية 
700 |9 109454  |a آل راكان، سالم بن ناصر  |e مشرف 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |l 018  |m ع18  |o 1184  |s سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية  |t Series of Judicial Research Summaries  |v 000 
856 |u 1184-000-018-008.pdf 
930 |d n  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1239922  |d 1239922 

عناصر مشابهة