ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصلح الجنائي والوساطة في التشريع الجنائي الفلسطيني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Criminal Conciliation and Mediation in Palestinian Criminal Legislation: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: سلامة، أحمد محمد سامي خليل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salameh, Ahmed
مؤلفين آخرين: ربايعة، عبداللطيف محمود (مشرف) , جانم، أنور (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 1242975
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

221

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى البحث في الصلح الجنائي والوساطة في التشريع الجنائي الفلسطيني، حيث تناولت الدراسة ما تقوم به أطراف العدالة في هذا المجال من شرطة ونيابة وقضاء يخرجنا من الصورة المألوفة لهذه الجهات ويدخلهم في دورهم الاجتماعي بدلا من الدور البوليسي المعروف، فنحن أمام حالة اجتماعية في هذا الموضوع، وهو التوجه الدولي الحقيقي لحماية الأحداث، كما أنه يتميز بالتوافق مع منظورنا للطفل الجانح بأنه ضحية يجب رعايتها وحمايتها بما يتوافق مع عمره ولا ينتقص من حقوق المعتدى عليهم. كما أن الصلح العشائري "القضاء العشائري" الذي يلجأ إليه الخصوم لتسوية النزاعات بينهم في فلسطين باعتباره عقد تتقابل فيه الأطراف ويتميز بسرعة أكثر من إجراء ات القضاء الرسمي وفيه الالتزامات الضرورية. يعقد الصلح العشائري بإرادة الطرفين ويسفر عن النزول عن العقوبة، كلها أو بعضها، مقابل التزامات معينة يجب على المسؤول أدائها". وهو إجراء من شأنه أن ينهي الخصومة والعداوة في النفوس المتنازعة. وهو كل تنازل من أصحاب الحق عن حقهم في متابعة إنزال العقوبة بالجاني سواء كان في صورة صلح أو عفو وسواء تضمن مقابلا للصلح أو لم يتضمن. إن طبيعة الوساطة لحماية الأحداث تتميز عن بعض الطرق الرضائية في حل النزاع كالتحكيم والمصالحة. ففي التحكيم يمكن للمحكم أن يفرض حكما ملزما للأطراف، ولكن الوسيط يفترض حلولا ويساعد الأطراف في إيجاد حل، كما أن الوساطة في حماية الأحداث تختلف عن الصلح، والتي هي اتفاق طرفي النزاع على وضع نهاية له بواسطة اتفاقهم عليه، ويلجأ لها الأفراد بمطلق إرادتهم. وبعكس الوساطة التي تقرر بقرار من وكيل النيابة العامة وكما أن دور المصلح في التدخل بين الأطراف يكون أكثر عمقا، مقارنة بدور الوسيط، ولكن يمكن وصف الوساطة لحماية الأحداث بعدالة التقريب المستمدة من التسوية الودية أو عدالة انتقالية من العقوبة إلى التفاوض. إن الوساطة الجنائية هي نظام رضائي بديل، بمقتضاه تخول النيابة العامة برضاء الطرفين الجانح والمجني عليه، بإحالة القضية إلى وسيط شخصي أو معنوي للوصول إلى تسوية للنزاع أو إنهاء الاضطراب الاجتماعي للجريمة، وتعويض المجني عليه وإعادة تأهيل الجانح، وعند تنفيذها تقتضي النيابة العامة بانقضاء الدعوى فهي أحد أنظمة العقوبة الرضائية. وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم طرح العديد من التوصيات أهمها: 1-ضرورة العمل على تعزيز مفاهيم الصلح الجنائي والوساطة لكونها تسهم في التقليل من ظاهرة التضخم العقابي الناجمة عن تزايد أعداد القضايا الجنائية. 2- ضرورة تعزيز مراكز الإصلاح المجتمعي وتعزيز دورها في تطبيق العدالة الاجتماعية. 3- ضرورة تقتين عمل مراكز الإصلاح المجتمعي من حيث نظم الصلح والوساطة وإعطائها صلاحيات خاصة بالتعاون مع الجهات القانونية والتنفيذية.

عناصر مشابهة