العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Regulation of Judgment Reasoning of Judicial Verrdicts in Civil and Commercial Matters in Palestine: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | ظاهر، حسين محمد حسين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Thaher, Hussein Mohammad |
مؤلفين آخرين: | برقاوي، إسحاق (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | نابلس |
الصفحات: | 1 - 172 |
رقم MD: | 1243060 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول الباحث في هذه الدراسة التنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة (2001)، وتبين هذه الدراسة ماهية التسبيب، وذلك من خلال تعريف التسبيب كالتزام قانوني وتمييزه عن غيره من المصطلحات القانونية مثل تكييف الدعوى وأسباب النقض (التمييز)، وبيان الوظائف التي يؤديها هذا الالتزام سواء بالنسبة للقضاة أنفسهم، أو للخصوم، أو بالنسبة لرقابة المحاكم الأعلى درجة، أو بالنسبة لدوره في تقوية الحكم القضائي وإثراء الفكر القانوني، وكذلك من خلال بيان القواعد المتبعة في تسبيب الأعمال والأحكام القضائية سواء ما تعلق منها بتسبيب ما يسمى بأعمال إدارة القضاء، والأعمال الولائية، والقرارات الوقتيه، والأحكام القطعية، وأحكام المحكمين، والأحكام الأجنبية، والقرارات المتعلقة بمسائل الإثبات، والقرارات المتعلقة بسير الخصومة، وقد قام الباحث من خلال دراسته بالمقارنة مع موقف كل من التشريع الأردني والمصري كونها أقرب القوانين إلى القانون الفلسطيني، وكذلك تم بيان موقف قضاء محكمة النقض الفلسطينية والمصرية وكذلك التمييز الأردنية من الالتزام بالتسبيب، وهذا كان موضوع دراستنا في الفصل الأول. وقد تناول الباحث أيضا في هذه الدراسة، شروط صحة تسبيب الأحكام القضائية، وذلك من خلال بيان مفهوم كل شرط من هذه الشروط، وبيان الأثر المترتب على تخلفه، وقد بين الباحث في هذه الدراسة بأن هناك ثلاثة شروط لابد من توفرها لضمان صحة تسبيب الأحكام القضائية، وقد كان الشرط الأول متمثل بشرط وجود الأسباب، سواء كان هذا الوجود صريحا أم ضمنيا، وقد بين الباحث الأثر المترتب على تخلف هذا الشرط والمتمثل بعيب انعدام الأسباب سواء كان كليا أم جزئيا. أما الشرط الثاني فهو شوط كفاية الأسباب، وذلك من خلال بيان المقصود به، وبيان الأثر المترتب على تخلفه والمتمثل بعيب عدم كفاية الأسباب (عيب القصور في التسبيب)، بحيث بين الباحث صور القصور في التسبيب معلقا عليه بأحكام النقض الفلسطينية والمصرية والتمييز الأردنية، وتناولت الدراسة أيضا شرط ثالثا لابد منه وهو شرط منطقية الأسباب، من خلال بيان مفهومه، وبيان المقصود بالمنطق القانوني والمنطق القضائي، وبيان الأثر المترتب على تخلفه والذي تمثل بعيب الفساد بالاستدلال، وبيان صور هذا العيب وموقف أحكام القضاء الفلسطيني والمصري والأردني، وهذا كان موضع دراستنا في الفصل الثاني. وفي خاتمة هذه الدراسة بين الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، وأشار إلى مجموعة من التوصيات بموضوع هذه الدراسة. |
---|