المستخلص: |
كشفت الورقة عن نفقة الأقارب الواجبة في الشريعة الإسلامية. وبينت أن الإنفاق على الأجداد والجدات والأحفاد حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفقة واجبة على سائر الأصول، وإن علوا وعلى سائر الفروع وإن نزلوا سواء أكانوا أجدادا أم جدات أم أولاد الأولاد. وأوضحت أن إنفاق الأم على ولدها المباشر واجب، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على الأم الإنفاق على ولدها في الجملة. وتطرقت إلى أن الإنفاق على الأقارب غير الأصول والفروع (الحواشي) واختلاف الفقهاء في حكم نفقة الأقارب من غير الأصول والفروع وهي ما يعبر عنها بنفقة الحواشي. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات نميل إلى ترجيح رأى الذين قالوا إن النفقة تجب لكل وارث؛ وذلك للآية الكريمة (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) وأن هذا الرأي هو أوسع الآراء في وجوب النفقة للأقارب، وألصق بقواعد الشريعة ومبادئها العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|