ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص القضائي لرئيس الجمهورية: دراسة في دستور جمهورية العراق لعام 2005

العنوان بلغة أخرى: The Jurisdiction of the President of the Republic: Study in the Constitution of the Republic of Iraq for the Year 2005
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: روضان، محمد نجم جلاب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chilab, Muhammad Najm Jalab
المجلد/العدد: مج13, ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: تموز
الصفحات: 403 - 430
DOI: 10.36323/0964-013-047-030
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1245354
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختصاص القضائي | اختصاصات رئيس الجمهورية | دستور العراق | The Jurisdiction | President | Republic | Constitution | Republic of Iraq
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: أن لرئيس الدولة في كل الأنظمة السياسية اختصاصات مختلفة أهمها الاختصاص التنفيذي ولكن هذا الاختصاص يختلف من نظام لآخر إذ يقوى دوره في النظام الرئاسي ويضعف دوره في ظل النظام البرلماني ويتوسط بين القوة والضعف في ظل نظام شبة الرئاسي أو المختلط وقد تبنى دستور 2005 في العراق النظام البرلماني، الذي يقوم على أساس ازدواج السلطة التنفيذية. أي وجود رئيس للجمهورية يحاوره رئيس الوزراء. وأن من سمات ومميزات النظام البرلماني عدم مسؤولية رئيس الجمهورية، لآنه لا يملك السلطة إذ أن السلطة تدور حيثما وجدت المسؤولية، وبما أن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يملك السلطة إذا لا مسؤولية عليه. وهذا المبدأ جاء بالأصل من النظام الإنكليزي والذي يعد بحق مهد النظام البرلماني وتبلور وجوده، إلا أن هذا الوضع في العراق يختلف تماما، إذ على الرغم من النص في الدستور في المادة الأولى منه على تبني النظام البرلماني. إلا أن الدستور ذاته ناقض نفسه في مخالفة أهم سمات النظام البرلماني، وهي عدم مسؤولية رئيس الدولة. سواء كان ملكا أم رئيسا للجمهورية، حيث وضع مجموعة من الصلاحيات الفعلية في المادة (٧٣) التي يباشرها رئيس الجمهورية. فمنها ما يتعلق بالعمل التشريعي. ومنها ما يتعلق بالعمل القضائي والتي أهمها الحق بالعفو الخاص ومصادقة عقوبة الإعدام. وتدخله في تعيين بعض أصناف القضاة. بالإضافة إلى الصلاحيات الشرفية التي لا تقرر المسؤولية لرئيس الجمهورية. لذا تناولنا موضوع (الاختصاص القضائي لرئيس الجمهورية ((دراسة في دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥)) في ثلاث مطالب حيث تناولنا في المطلب الأول. علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية لبيان التأثير المتبادل بين السلطتين، وفي المطلب الثاني تناولن اختصاص رئيس الجمهورية بالعفو الخاص الذي يملكه بموجب الدستور والذي يعد بحق اختصاصا قضائيا لأنه يتعلق بفض المنازعات القضائية، وفي المطلب الثالث تناولنا سلطة رئيس الجمهورية تقديرا للمصلحة العامة في المصادقة على أحكام الإعدام لأنه يمثل رمز الوطن والراعي على مصالحة وحقوقه وحامي الدستور.

The President of the State in all political systems has different competencies, the most important of which is executive, but this competence varies from one system to another as it strengthens its role in the presidential system and weakens its role under the parliamentary system and mediates between strength and weakness under the semi-presidential or mixed system has adopted the 2005 Constitution. In Iraq, the parliamentary system, which is based on the dual executive power, that is, the presence of a president of the republic adjacent to the prime minister, and that one of the characteristics and characteristics of the parliamentary system is the irresponsibility of the president of the republic, because it does not have power as the power rotates wherever there is responsibility, and since the head of state in the system This principle was originally from the English system, which promises to be the cradle of the parliamentary system and the crystallization of its existence, but this situation in Iraq is quite different, despite the provision in the Constitution in Article 1 of the adoption of the parliamentary system However, the Constitution itself contradicted itself in contravention of the most important features of the parliamentary system, namely the lack of responsibility of the head of state, whether it is king or president of the republic, where he set a set of actual powers in Article (73), which is carried out by the President of the Republic, including with regard to legislative work, including This is related to the judicial work, the most important of which are the right to pardon, ratify the death penalty and intervene in the appointment of certain categories of judges, in addition to the honorary powers that do not decide the responsibility of the President of the Republic. In three demands where tna Us in the first demand, the executive relationship with the judiciary to demonstrate the mutual influence between the two authorities. In the second request, we dealt with the President's competence with the special amnesty granted by the Constitution, which is the right of judicial jurisdiction because it relates to the settlement of judicial disputes. the Constitution.

ISSN: 2070-9838