المصدر: | القانونية |
---|---|
الناشر: | هيئة التشريع والإفتاء القانوني |
المؤلف الرئيسي: | الفيلكاوي، ألاء محمد موندي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
البحرين |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 17 - 42 |
ISSN: |
2210-1985 |
رقم MD: | 1248490 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تتسم الرقابة التي تباشرها هيئة قضائية على دستورية القوانين – دون منازعة -بمزايا عامة تعبر في فحواها ومضمونها عن العديد من الإيجابيات، فهي من ناحية تكفل معالجة موضوع دستورية القوانين معالجة قانونية خالصة. حيث يبحث القاضي بحكم طبيعة وظيفته عن مطابقة القانون محل الطعن للدستور دون أن يتطرق لنواحي أخرى، ومن ناحية أخرى نجد أن الأسلوب الذي تمارس به هذه الرقابة يخضعها لإجراءات قضائية تتحقق معها الحيدة والمواجهة وتسبيب الأحكام (1). وتعد الصورة التي تمارس بها الرقابة القضائية اللاحقة بتبني مبدأ مركزية رقابة الدستورية، لما تؤول إليه من ضرورة تفادي عيوب رقابة دستورية القوانين بطريق امتناع المحاكم عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور، رقابة إلغاء ذات أثر مطلق تجاه الكافة erga omnes وقد أخذ الدستور الكويتي المؤرخ عام ١٩٦٢، في تنظيمه لرقابة الدستورية بالرقابة القضائية، حيث نصت المادة (١٧٣) منه على أن "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن. ويتفق فقهاء القانون الدستوري، الذين تناولوا الدستور الكويتي، على أن هذه المادة قد نصت على رقابة تمارس بدعوى إلغاء أصلية أو مباشرة ترفع أمام محكمة خاصة وهي رقابة لاحقة تفترض صدور القانون فعلا. وترفع من الحكومة وذوي الشأن من الأفراد، وطنيين أو أجانب، بما مفاده أن الفرد لكي يرفع الدعوى لابد أن يكون "من ذوي الشأن" بمعنى أن تكون له مصلحة في رفع الدعوى، فهي بالتالي ليست "دعوى حسبة" يجوز لأي فرد رفعها ولو لم يكن له مصلحة في ذلك (2). |
---|---|
ISSN: |
2210-1985 |