ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صور الضمان التي خصها نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: دراسة فقهية

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: المطيري، سالم بن عبيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mutairi, Salim ibn Obeid
المجلد/العدد: ع56
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 301 - 354
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 1257983
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن صور الضمان التي خصها نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى تمهيد وستة مباحث، عرض التمهيد حقيقة ضمان الحقول بالأموال المنقولة وفيه أربعة مطالب هي تعريف الضمان، الحقوق، الأموال المنقولة، المراد بنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. وناقش المبحث الأول الرهن التجاري وبه ثلاثة مطالب هي تعريف الرهن، المراد بالرهن التجاري، حكم الرهن التجاري. وتناول المبحث الثاني بيع المال المنقول المتضمن شرطاً باسترداده أو إعادة شرائه. وأشار المبحث الثالث إلى نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان. وتطرق المبحث الرابع إلى بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن. وأوضح المبحث الخامس الضمان بحوالة الحق. واشتمل المبحث السادس على بيع الحقوق في الذمم المدنية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على يصح رهن المال المنقول الذي يُظن وجوده مستقبلاً لأنه لا يوجد دليل يمنع من الصحة، الرهن يلزم بمجرد العقد ولا يتوقف لزومه على الحيازة لأن هذا ما يقتضيه وجوب الوفاء بالعقد. وأوصى البحث بأن يكون للباحثين في الفقه الإسلامي عناية خاصة بالأنظمة المسنونة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1658-2969