ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد القرض في القانون المدني الأردني : دراسة تحليلية

المصدر: مؤتة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة مؤتة
المؤلف الرئيسي: محاسنة، نسرين سلامة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 23, ع 5
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 185 - 220
ISSN: 1021-6804
رقم MD: 125942
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

238

حفظ في:
المستخلص: القرض هو ما يعطيه الإنسان لآخر من مال مثلي، ليسترده منه عند حلول الأجل. وأركان عقد القرض هي ذاتها أركان العقود الأخرى والمتمثلة بالتراضي والمحل والسبب، إلا أن عقد القرض يختلف عن غيره من العقود كالبيع والوديعة والعارية والشركة. وكذلك فإن لعقد القرض خصوصية في القانون المدني الأردني فهو عقد ملزم لجانب واحد وعقد غير لازم قبل القبض، وعليه فلا يثير العقد بهذه الصورة التزامات على المقرض بالتسليم ولا بنقل الملكية، حيث يستطيع المقرض العدول عن العقد بإرادته المنفردة قبل التسليم. أما المقترض فعليه التزام برد مثل القرض، عند حلول الأجل. كما لا يتعلق عقد القرض في القانون المدني الأردني إلا بالمثليات. وقد حرم المشرع الأردني الربا في القروض في المادة 640 من القانون المدني، على أن هذا النص يصطدم بنصوص أخرى في قوانين أخرى، كقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون التجارة الأردني، وقانون البنك المركزي، وعلى ذلك جرت دراسة هذا التعارض ومسوغاته.

A Loan is what someone gives to another in equivalent things, by way of lending for a limited period of time. Under the Civil Law of Jordan, the Loan Contract shares with other contracts, the main foundations of a contract, i.e the offer and acceptance, subject matter and the cause. Yet, it remains distinct from other types of contracts, such as the Sale Contracts, the Contract of Deposit, the Lending Contract or the Partnership Contract. Moreover, the Loan Contract is characterized as being obligatory on one party only, and in becoming due only upon the receipt of the loaned property or equivalent thing. Hence, this contract does not impose any obligation upon the Lender relating to delivery of transfer of title. In other words, The Lender can always refrain from the contract, as long as there is no delivery. On the other hand, the Borrower is obligated to payback the amount of loan upon the same becoming due. Although the Civil Law of Jordan forbids in Article 640 taking interest (Riba) on Loan Contracts, it is noted that other laws, such as Civil Procedures law, Trade Law or Central Bank Law, contain some provisions that contradicts the said Article. Accordingly, this research aims at studying such contradiction and analyzing the reasons behind it.

ISSN: 1021-6804
البحث عن مساعدة: 808944 736863

عناصر مشابهة