ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ماهية تطوير ثروة النفط والغاز

العنوان بلغة أخرى: What is the Development of the Oil and Gas Wealth
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الاسدي، حيدر محمد حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المعلا، جعفر حيدر دخيل محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع50
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ايلول
الصفحات: 100 - 124
DOI: 10.36323/0964-014-050-023
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1262924
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون المدني | فسخ | الشريعة الإسلامية | القانون | Fascinating | Condition | Legal | Study Compared | Islamic Jurisprudence
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
LEADER 15007nam a22002657a 4500
001 2015495
024 |3 10.36323/0964-014-050-023 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 673056  |a الاسدي، حيدر محمد حسن  |e مؤلف 
245 |a ماهية تطوير ثروة النفط والغاز 
246 |a What is the Development of the Oil and Gas Wealth 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2021  |g ايلول  |m 1443 
300 |a 100 - 124 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a  تعد جوانب توزيع الثروة وتقسيمها بين الوحدات المكونة للدولة الاتحادية، من أكثر المسائل تعقيداً وذلك لتأثيرها المباشر على القوة الاقتصادية للدولة. حتى أنه منذ نفاذ دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥ وإلى الآن أثارت ولا تزال كثير من الخلافات بـين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة. لاسيما في توزيع وتقسيم ثروة النفط والغاز وما أبرمته حكومة الإقليم من العقود الخاصة باستكشاف واستخراج الغاز ونقل وبيع النفط والغاز دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، ويعزى جل هذا الخلاف إلى الغموض والتعارض أو التناقض بين بعض نصوص دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥ التي تنظم اختصاصات السلطات الاتحادية وسلطة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بوجه عام. واختصاصاتها المتعلقة بالنفط والغاز بشكل خاص إضافة إلى ذلك القصور التشريعي في مجال توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز بين مستويات الحكم في جمهورية العراق بسبب عدم إقرار مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي ٢٠٠٧ التي نصت علية المادة (١١٢/ أولا) من دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥ مما أدى إلى الاجتهاد في تفسير النصوص الدستورية ذات الصلة بالنفط والغاز. وبسبب غياب الطابع التشريعي المحدد لهذه الاختصاصات عندما أفرط الإقليم في استقلاليته عن الحكومة الاتحادية إلى أن انفرد تماما في إدارة النفط المنتج في الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، من جانبها تمسكت الأخيرة بأسلوب الإدارة المركزية، ولم تجري أي تغيرات تتلاءم وتنسجم مع تحول الدولة إلى النظام الاتحادي في دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥، ومن ثم أدى ذلك إلى القيام باستغلال ثروة النفط والغاز بشكل يخالف طبيعة النظام الاتحادي الذي تقوم عليه الدولة العراقية. فتحول مبدأ التنسيق والتعاون إلى مبدأ الاحتكار الذي أصبح بديلا عن تطبيق النصوص الدستورية أو التفكير في تعديلها. بينما نجد السلطات الاتحادية في الدول المتقدمة تسعى إلى توزيع وتقسيم هذه الثروة المهمة بأفضل الطرق لما لها من أثر مباشر على اقتصاد ومالية الدولة فسلطة التشريع الاتحادي تقوم بتشريع القوانين اللازمة لتطوير هذه الثروة استناد إلى المادة (٦١/أولا) من دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥ فهناك تشريعات تخص تطوير الثروة النفطية والغازية واستغلالها بشكل أفضل. منها ما يتعلق بالبناء الهيكلي لمؤسسات القطاع النفطي وتشريعات أخرى تختص بتنظيم النشاط النفطي والعمليات النفطية الإنتاجية بكل مراحلها، كذلك قيمة ثروة النفط والغاز في الموازنة العامة يعتمد عليه اعتماداً كليا من خلال الإيرادات النفطية والغازية والأمر أيضا ذو صلة وثيقة لسلطة التنفيذ الاتحادي في ثروة النفط والغاز فمن خلال البرنامج الوزاري الذي يمثل السياسة العامة للحكومة الاتحادية فهو اطار شكلي يكون بشكل وثيقة مكتوبة يمكن من خلالها تضمين القوانين والقرارات اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز وذلك من خلال عملية إدراج خطط وسياسات لازمة لتنفيذ تطوير ثروة النفط والغاز. ووضع التزامات على وزارة النفط في جانب الاستثمار الأمثل لثروة النفط والغاز وتطوير الطاقات الإنتاجية للنفط الخام وإنتاج الغاز الطبيعي وكذلك التعجيل في تطوير منظومة الخزن والنقل والتحميل من أجل زيادة طاقة الإنتاج والتصدير. وعليه فإن النصوص الدستورية في دساتير الدول الاتحادية يتم على أساسها إدارة ثروة النفط والغاز.  |a وقد تختلف السلطات الاتحادية مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم على السلطة المختصة في إدارة ثروة النفط والغاز وألية تقسيمها بعد نفاذ الدستور، ونظرا لأهمية هذه الثروة في الدول الاتحادية تسعى كلا من السلطة الاتحادية وسلطة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم للسيطرة عليها واستغلالها لمصلحتها. ومن ثم يثار الخلاف حول أحقية الطرفين في إدارة ثروة النفط والغاز. ومن ثم تحرص الدساتير الاتحادية على إناطة مسؤولية فض النزاعات بشأن توزيع وتقاسم الثروة إلى مؤسسة دستورية مستقلة. حيث أناط دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥ بالمحكمة الاتحادية مسؤولية حل هذا الخلاف الذي يدور بين الاتحاد والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بشأن توزيع وتقاسم ثروة النفط والغاز أو تفسير النصوص الدستورية المنظمة لألية التوزيع والاقتسام. أن رقابة المحكمة تجعل منها أحد الضوابط والتوازنات التنظيمية المهمة التي تحول دون هيمنة بعض السلطات الاتحادية على بعض إضافة إلى أن صلاحية المحكمة في الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ونفاذ حكمها في مواجهة كافة السلطات هو أعلاء للشرعية الدستورية وضمان لتوزيع ثروة النفط والغاز بشكل يضمن حقوق جميع الأفراد، فقد عقد المشرع الدستوري الاختصاص للمحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة بوصفها حامية للدستور وراعية للحقوق الواردة في دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥. وأن الأنظمة الدستورية تختلف في بيان الأثر المترتب على القرار الصادر من القضاء الدستوري فهناك دول تأخذ بنظام رقابة الامتناع. ودول أخرى تجعله رقابة إلغاء. وأن نطاق تنفيذ سريان القرار من حيث الزمان يختلف أيضا من نظام إلى آخر فهناك نظام يجعل القرارات تسري بأثر رجعي. وآخر لا يجعل لهذه القرارات أي أثر رجعي وإنما تنفذ من تاريخ نشرها أي بصورة مباشرة. أضف إلى ذلك بأن لهذه القرارات الصادرة لها حجيه مطلقة على جميع سلطات الدولة الاتحادية (الإقليمية والمحافظات) وتكون ملزمة لها مع بتات قراراتها بعدم قبول أي طعن من طرق الطعن فهي قرارات نهائية قطعية.  |b Distribution and dividing wealth among the elements of the federal state, is considered as one of the most complicated issues due to its effect on the state economic power. Since the validity of the constitution of the republic of Iraq 2005, up to date, many disputes are aroused among the federal government and the government of the region and the productive governorates, especially upon distributing and dividing petroleum and gas wealth and the contracts that the government of the region concluded concerning exploring or excavating gas, transporting and selling gas and petroleum without referring the federal government. This dispute is ascribed to the ambiguity of some of the constitution articles and the contrast among some of its texts which organize the jurisdictions of the federal authorities, the region authority and the governorates that are not organized within a region in general, with its jurisdictions concerning petroleum and gas in particular. In addition to the legislative failure in the field of petroleum and gas distributing jurisdictions among the regime levels in the republic of Iraq because the federal project for petroleum an gas, which article (No.112/ First) of 2005 constitution had texted, had not been confirmed till 2007, and this resulted in different explaining for the constitutional texts relating petroleum and gas. The absence of a legislative feature which controls these jurisdictions, the region went beyond the limits in its independence that it manage the oil produced in the region without referring the federal government which insisted on the method adopted by the ministry of oil before the constitution of the republic of Iraq 2005, it did not have any change to keep pace with federal regime. The result is usi 
653 |a الثروة المعدنية  |a التنمية الاقتصادية  |a المؤسسات الاقتصادية  |a العراق 
692 |a القانون المدني  |a فسخ  |a الشريعة الإسلامية  |a القانون  |b Fascinating  |b Condition  |b Legal  |b Study Compared  |b Islamic Jurisprudence 
700 |9 673068  |a المعلا، جعفر حيدر دخيل محمد  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 023  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 050  |m مج14, ع50  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 014  |x 2070-9838 
856 |u 0964-014-050-023.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1262924  |d 1262924