ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوفاء بواسطة الشيك وأثره في إبراء ذمة المدين في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Payment of Debt through the Check and its Effect on the Absolution of the Debtor in Jordan Law
المؤلف الرئيسي: عصفور، رائد عبدالمنعم أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Asfour, Raed Abdel Moneim Amin
مؤلفين آخرين: قطيشات، علي بن خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 236
رقم MD: 1265353
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

191

حفظ في:
المستخلص: عندما يكون المدين ملتزما بأداء مبلغ من النقود، فإنه قد يتم الاتفاق فيما بينه، وبين الدائن على الوفاء بواسطة شيك. وقد يقع الوفاء بواسطة الشيك تسديدا لمبلغ يشترط قبضه فعلا في مجلس العقد لتمام العقد، أو لصحته، فيكون من اللازم عندئذ بيان فيما إذا كان من شأن الوفاء بواسطة الشيك أن يجعل من العقد عقدا تاما، أو صحيحا بقبض الشيك في مجلس العقد، أم أن العقد يبقى غير تام، أو غير صحيح على الرغم من وقوع القبض على النحو المذكور. هذا بالإضافة إلى إنه، وعلى الرغم من عدم صيرورة العقد تاما، أو صحيحا بقبض الشيك، في الحالة المذكورة، إلا انه ليس من شأن ذلك منع الوفاء بالشيك بسبب الأثر القانوني لاستقلالية الالتزام الصرفي عن الالتزام الأصلي، وكذلك الأثر القانوني لقاعدة تطهير الدفوع بالتظهير بالإضافة إلى عدم جواز المعارضة بالوفاء إلا في حالات محددة، وهو أمر يترتب عليه الإبراء من الالتزام الصرفي في حالة صرف الشيك فعلا، أو انقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم دون أن يتحقق أي إبراء من الالتزام الأصلي لعدم وجوده أساسا. كما إنه، وفي العقود التي لا يكون القبض فيها شرطا لتمامها، أو لصحتها، وهي العقود التي تنعقد صحيحة، أو تامة دون أن يتوقف تمامها، أو صحتها على القبض، فإنه قد يتم الوفاء فيها بواسطة شيك، وقد يستعمل الشيك ذاته لوفاء التزامات متعددة يكون بعضها مما يتوقف صحته، أو تمامه على القبض بينما يكون البعض الآخر مما لا يتوقف على ذلك. وبالتالي، وإذا ما تم صرف الشيك فعلا، فإنه قد يكون وفاء مبرئا لذمة المدين في الالتزام الصرفي دون أن يكون هناك التزام أصلي ليتم إبراء ذمة المدين فيه. بينما يكون الشيك ذاته في ذات الوقت مبرئا لذمة مدين أخر استعمل ذات الشيك للوفاء بدينه في التزام أصلي لا يتوقف تمامه، أو صحته على صرف الشيك، فتتحقق في هذه الحالة براءة ذمة المدين في الالتزامين الأصلي والصرفي. أما من جهة أخرى، فإن عدم اعتبار قبض الشيك قبضا لمحتواه يستدعي البحث في مصير الالتزام الأصلي الصحيح قبل صرف الشيك، ومصير ضماناته ودفوعه، وفيما إذا كان يبقى وتبقى ضماناته مع وجود الشيك وقبل صرفه، أم إنه ينقضي وتنقضي ضماناته بوجود الالتزام الصرفي، فتصبح ذمة المدين بريئة من الالتزام الأصلي، أم إنه يندمج مع ضماناته، ودفوعه في الالتزام الصرفي فتبرأ ذمة المدين أن سقط الالتزام الصرفي، أو تقادم، ولا تبرأ أن لم يتم الوفاء. كما أن هناك أثارا قانونية تترتب على تحرير الشيك مرتبطة بمقابل الوفاء، ويتوقف على التقرير بشأنها التقرير في براءة ذمة المدين من عدمه، إضافة إلى أن التكييف القانوني للوفاء بواسطة الشيك، وفيما إذا كان وفاء معتبرا أم لا، واختلاف الأثار التي تترتب على الوفاء بواسطة الشيك من قبل ناقص الأهلية، أو المعتوه، أو، السفيه، أو ذي الغفلة المحجور عليهما في مرحلة تداول الشيك عن مرحلة ما بعد التداول هي مسألة يتوقف بناء عليها التقرير في تحقق براءة ذمة المدين من عدمه. وكذلك الأمر فيما يتعلق باختلاف الأثار التي تترتب عندما يتم الوفاء لناقص الأهلية في مرحلة التداول عن مرحلة ما بعد التداول أيضا. فلا يمنع كل ذلك من تداول الشيك حماية للحامل حسن النية بينما يعتبر الوفاء صحيحا إذا ما انتهى تداول الشيك إلى صرفه في مواجهة الساحب، والملتزمين ما لم يتم إثبات وقوع الضرر بحق الساحب من جراء الوفاء، ويتم من جهة أخرى اعتبار الوفاء لناقص الأهلية صحيحا ما لم يهلك في يده، أو يضيع، ويتوقف على التقرير بذلك تحديد مصير الوفاء لناقص الأهلية، وفيما إذا كان مبرئا للذمة أم لا. هذا بالإضافة إلى بحث أثر المعرضة في الوفاء على براءة ذمة المدين، وبحث أثر عدم تقديم الشيك للوفاء في المواعيد المحددة على براءة ذمة المدين، وكذلك أثر التقادم، أو انقطاعه، وفيما إذا كان للانقطاع، في حالات محددة، أثر تجديدي من عدمه.

وقد حاولنا دراسة كل ذلك من خلال البحث في التمييز بين الشيك، والنقود من حيث القوة في الإبراء الأمر الذي ترتب عليه اختلاف الأثر القانوني لقبض كل منهما، وكذلك عرض العقود التي يتوقف تمامها، أو صحتها على القبض، ودور القبض في كل منها، والأثر القانوني لتخلف القبض، وكذلك الأثر القانوني لوقوع القبض بواسطة شيك، ومن ثم بحث مصير الالتزام الأصلي بوجود الالتزام الصرفي، وتأثير كل منهما في الأخر، ومصير ضمانات كل منهما، ودفوعه، وموقف القضاء الأردني من المسألة بالإضافة إلى عرض حقوق الحامل المرتبطة بمقابل الوفاء، وواجب الحامل في تقديم الشيك خلال مواعيد محددة، والأثر القانوني المترتب على عدم الالتزام بذلك على براءة ذمة المدين، وكذلك الأثر القانوني المترتب على عدم رفع الدعوى الصرفية خلال الموعد المحدد، والاستثناء القانوني على الأثر المذكور مع بيان نوع الدعوى التي يتم رفعها في الأصل، أو في الاستثناء. وقد انتهينا إلى القول بأن عدم اعتبار قبض الشيك قبضا لمحتواه، وعدم التمييز بين أنواع الشيك المختلفة، وعدم وجود نص صريح يجوز معه الاتفاق على اعتبار قبض الشيك تجديدا للالتزام، فإن كل ذلك يجعل من مجرد قبض الشيك غير مبرئ للذمة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار التزام المدين بدينين تحمي كل منهما دعوى خاصة به محكومة بقواعد خاصة بها، كما انتهينا إلى ضرورة إجراء تعديلات على بعض نصوص قانون التجارة ليتم تمكين الشيك من أداء وظيفته بوجه أفضل.

عناصر مشابهة