ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فتاوي: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 238 (9/24) بشأن عمليات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
مؤلف: هيئة التحرير (محرر)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: مج40, ع474
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: مايو
الصفحات: 516 - 521
رقم MD: 1266703
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة بعض الفتاوى. عرضت الفتوى الأولى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي عن عمليات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية، واستمع المجلس إلى المناقشات التي دارت حول التأكيد على القرارات التي أصدرها المجمع بخصوص التحوط في المعاملات المالية وعلى وجه الخصوص قرار المجمع الصادر عن الدورة الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، ومعاملات التحوط أي الحماية بالمعنى العام، ومعاملات التحوط بالمعنى العام الممنوعة شرعاً، وأدوات التحوط البديلة للمشتقات المالية وحكمها الشرعي وأدواتها، وأوصى المجلس على الجمع بين مراعاة المقاصد الشريعة الإسلامية والضوابط الشرعية الجزئية للعقود عند هيكلة المنتجات المالية الإسلامية بصفة عامة. واختصت الفتوى الثانية بجوز التعجيل بإخراج الزكاة قبل استحقاقها للمتضررين من فيروس كورونا الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، وقد أضافت الدار أن هذا هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى، ففي الأصل في الزكاة ابتناؤها على مصلحة الفقراء وسدادها لفاقة المحتاجين حتى يتحقق المقصد التكافلي ويحصل الاكتفاء الذاتي، وتظهر العدالة المجتمعية، فيجوز إخراج الزكاة في أزمنة الأزمات والأوبئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023