ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فتاوي

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
مؤلف: هيئة التحرير (محرر)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: مج42, ع498
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أبريل
الصفحات: 50 - 53
رقم MD: 1269689
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: عرض المقال مجموعة من الفتاوى المختارة لنخبة من علماء الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي. تناولت الفتوى الأولى حكم الربح الناتج عن التعامل في المخدرات، حيث أجاب فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق بتحريم الأموال من كسب باطل. وعرضت الثانية حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها ويقول فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام في هذا بأن التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع آثمون شرعًا. وقدمت الثالثة حكم التعامل مع التاجر المحتكر للسلع، وأجاب فضيلة الدكتور شوقي علام أن من يفعل هذا يكون مخالفًا لأوامر الله تعالى ومرتكبًا محظورًا وإثمًا. وناقشت الرابعة حكم الوفاء بالنذر وكفارته عند عدم الاستطاعة، حيث أجاب فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة بأنه قربة مشروعة إذا كان بطاعة لله تعالى وعدم جوزاه إذا كان في معصية الله. واستعرضت الخامسة كيفية التصرف في اللقطة، حيث أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالقول بأنها جائز إذا أمن الملتقط طمع نفسه فيها. واختتم المقال بعرض الفتوى السادسة المتعلقة بكفارة اليمين الفائتة ورد دار الإفتاء المصرية بوجوب قضاء ما على الفرد من كفارة، لأن الكفارة دين لا يسقط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

وصف العنصر: يشتمل على الفتاوى الأتية: 1- حكم الربح الناتج عن التعامل في المخدرات / الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 2- حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها / الدكتور شوقي إبراهيم علام. 3- الوفاء بالنذر وكفارته عند عدم الاستطاعة / الشيخ عبداللطيف عبدالغني حمزة 4- حكم التعامل مع التاجر المحتكر للسلع / الدكتور شوقي علام. 5- كيفية التصرف في اللقطة. 6- كفارة اليمين الفائتة.

عناصر مشابهة