ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ حجية العقد في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Principle of The Validity of The Contract in Jordanian Civil Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث
الناشر: جامعة الحسين بن طلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الجراح، جهاد محمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aljarrah, Jihad Mohammad Mohammad
المجلد/العدد: مج7, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 92 - 117
DOI: 10.36621/0397-007-991-004
ISSN: 2519-7436
رقم MD: 1271557
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ القوة الملزمة للعقد | مبدأ نسبية آثار العقد | مبدأ حجية العقد | المسؤولية التضامنية | عقد الأساس | العقد الثاني
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: إذا استجمع العقد أركانه واستكمل شرائطه وكان نافذا لازما، ترتب عليه حكمه ووجب تنفيذه (مبدأ القوة الملزمة للعقد)، ولكن هذا التنفيذ يقتصر على مضمونه من جهة وعلى أطرافه من جهة أخرى (مبدأ نسبية العقد من حيث المضمون والأشخاص). أما بالنسبة للغير، فإذا كان العقد لا يجعل منه دائنا أو مدنيا طبقا للمبدئين السالفين، ولكن على الغير أن يحترم الوجود القانوني للعقد بحيث يكون لهذا الوجود حجية قانونية توفر له حماية قانونية من الاعتداء عليه، إذ طالما كان القانون يعترف للإرادة بالقدرة على إنشاء العقود فإنه يتوجب عليه حمايتها. وموضوع هذه الدراسة يتعلق بالاعتداء على هذه الحجية من قبل الغير، حيث يتميز هذا الموضوع عن تسبب الغير بالإخلال بالعقد باعتباره سببا أجنبيا يعفي المدين من الالتزام، بأن هذا الموضوع يقيم مسؤولية الغير بالاشتراك مع المدين المتعاقد عن الإخلال بالتزامات الأخير تجاه الدائن، كما أن مضمون الحجية هذا يعني أنه يمكن للغير أن يستند إلى مبدأ الحجية هذا تجاه المتعاقدين حيثما كان له مصلحة في ذلك، أي أنه يمكن للغير أن يحتج بالعقد على المتعاقدين وبالمقابل يحتج به عليه، ومن يجرح هذه الحجية بالاعتداء عليها بإبرام عقد ثان على ذات المحل تقوم مسؤوليته المدنية عن ذلك بشرط علمه بالعقد الأول (عقد الأساس).

If the contract collects its constituents, completes its terms and is valid and binding, it shall be operative and implemented (the principle of binding force of the contract). But this implementation is limited to its content on the one hand and its parties on the other (the principle of the relativity of the contract in terms of content and people).For a third party, it the contract does not make it a creditor or a debtor in accordance with the preceding principles, the third party shall respect the legal existence of the contract so that this existence has legal authority to provide protection against abuse. As long as the law recognizes the administration's ability to create the contract, it must protect it. The subject of this study is the assault on this authority by a third party. This subject is characterized by the breach of this contract by a third party as a foreign cause that exempts the debtor from the obligation, I.e. this subject assesses the responsibility of a third party in conjunction with the contracting debtor for breaching the third party's obligation towards the creditor. The content of authority means that the third party can rely on the principle of authority towards contractors wherever it has an interest in it, that is, the third party can invoke it against the contract. Anyone who injures this authority by assaulting it by concluding a second contract on the same subject shall be responsible for it, provided that he is aware of the first contract (the basis contract).

ISSN: 2519-7436

عناصر مشابهة