المستخلص: |
استعرضت الورقة ملاحظات بشأن النظام الداخلي للمؤسسات التي تشغل أقل عشرة أجراء. وانتظمت الورقة في نقطتين، تناولت الأولى النظام الداخلي الذي أغفل بعض الوضعيات، موضحًا غياب النص على منع التمييز في بعض الحالات، وعدم النص على إمكانية تمديد فترة العمل اليومية في الحالات التي تفرض ذلك، وعدم إقرار التناوب في الاستفادة من الراحة الأسبوعية، وعدم النص على وقف الراحة الأسبوعية بسبب المواد المستعملة في الشغل، وغياب رخص التغيب لأسباب غير عائلية، وعدم النص على إمكانية تأجيل استئناف الشغل بعد انتهاء إجازة الأمومة، وعدم النص على معاينة عرقلة سير المقاومة. وتطرقت الثانية إلى النظام الداخلي الذي مازال يحتفظ بثغرات مدونة الشغل، حيث استمرار بعض عيوب الصياغة، واسمرار إغفال تنظيم زمن بعض الإجراءات. واختتمت الورقة بالقول بأنه إذا استثنينا حالة إعفاء أجراء المؤسسات التي تشغل أقل من عشرة من حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي لمسطرة الاستماع إلى الأجير التي تتناسب مع خصوصيات هذا الصنف من المؤسسان فإن باقي مقتضيات هذا النظام قد تخللتها قواعد تميز بين أجراء هذه المؤسسات وأجراء المؤسسات التي تشغل عشرة أجراء وأكثر وأخرى احتفظت بذات الثغرات التي سبق تسجيلها بمناسبة تطبيق مدونة الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|