المصدر: | مجلة الآداب والعلوم الإنسانية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنيا - كلية الآداب |
المؤلف الرئيسي: | عمران، عبير صفوت محمد سيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع89, مج3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 210 - 220 |
DOI: |
10.21608/fjhj.2019.181669 |
ISSN: |
1687-2630 |
رقم MD: | 1276131 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشف البحث عن سد الذرائع وأثره في اختلاف الفقهاء على أحكام المرأة. سد الذرائع هي أصل من أصول التشريع قائم بذاته ودليل معتبر من أدلة الأحكام تبنى عليه الأحكام، وقد أمر الله سبحانه وتعالى عدم الضرب بالأرجل حتى لا يكون سببًا في سماع الرجل لصوت الخلخال فتثير عنده الشهوة، فسد الذرائع هي الموصل إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه البحث إلى مبحثين، عرض الأول سد الذرائع وأثره في اختلاف الفقهاء في مسألة التفريق بين الزوجين في حج القضاء بعد حج أفسده الجماع وفيه قولين هما أنهما إذا أحرما بالقضاء وبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما، والقول لا يلزمهما الافتراق، بينما تناول الثاني سد الذرائع وأثره في اختلاف الفقهاء في مسألة صحة النكاح مع التواصي بكتمان الشهود له وفيه قولين هما إن عقد النكاح بولي وشاهدين فأسروه أو تراضوا بكتمانه لم يكره ذلك وصح النكاح، وأن عقد النكاح بولي وشاهدين فأسروه أو تواصلوا بكتمانه كره ذلك وبطل النكاح به، وخلص البحث إلى الاحتجاج بالأدلة المختلف فيها والتي منها سد الذرائع في الأحكام الفقهية المختلفة وخاصة على أحكام المرأة، وأن الافتراق بين الزوجين إذا حجا حج القضاء بعد الحج فسد بجماعهما وذلك سدًا لذريعة الوقوع في المحظور، وأوصى البحث بدراسة الأحكام الفقهية التي توجد بها سد الذرائع سببًا في اختلاف الفقهاء في جميع أبواب الفقه وليس على أحكام المرأة فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
1687-2630 |