ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تزكية الشهود وجرحهم: دراسة تأصيلية تطبيقية من محاكم المملكة العربية السعودية

المصدر: مجلة جامعة الطائف للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الطائف
المؤلف الرئيسي: الصغير، فهد بن نافل بن عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Saghir, Fahd bin Nafel Abdul Aziz
المجلد/العدد: مج7, ع31
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: مارس
الصفحات: 281 - 361
ISSN: 1658-4767
رقم MD: 1276793
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: "إن الشريعة الإسلامية قد جاءت بحفظ الحقوق، ورعاية المقاصد، وتحقيق المصالح، ودرء المفاسد، للفرد والمجتمع، وقد شرع اللطيف الخبير سبحان وتعالى من الأحكام والوسائل ما يضمن ذلك ويكفله، ومن جملة الأحكام المشروعة في سبيل ذلك: الإثبات بالشهادة أمام القضاء. ولم تقبل الشريعة الشهادة مجردة، بل أحاطتها بأحكام متعددة، وضمانات متنوعة، فجعلت لها شروطاً للقبول، وموانع للرد، ومن أهم تلك الشروط: عدالة الشهود. وتزكية الشهود أو جرحهم هي وسيلة القاضي في تقصي حقيقة الشهود، ومعرفة بعدالتهم أو فسقهم، والتثبت من نزاهتهم أو عدمها، كما أنها من مسبباته في قبول الشهادة، والحكم بموجبها، أوردها. وتزكية الشهود: هي أن يقول مزكي الشاهد للقاضي: هو عندي عدل مرضي جائز الشهادة، وأضاف بعض أهل العلم قيدا آخراً، فقال: التزكية هي أن يقول مزكي الشاهد للقاضي: هو عندي من أهل العدل والرضى، جائز الشهادة لي وعلي، وأما جرح الشهود: فهي القدح في الشاهد، وعيبه بما يفسق به عند القاضي، من غير إيجاب حق للشرع، أو للعبد. وللتزكية والجرح ألفاظ ذات صلة، فمن الألفاظ ذات الصلة بتزكية الشهود: التعديل، والتطهير، ومن الألفاظ ذات الصلة بجرح الشهود: القدح، والطعن، والفسق والتفسيق. وقد أجمع الفقهاء على أن القاضي إذا كان يعلم حال الشهود من عدالة أو جرح فإنه لا يسأل عن تزكيتهم، ولا يطلبها، واتفق الفقهاء على وجوب تزكية الشهود في الشهادة على الحدود والقصاص مطلقاً، واتفقوا كذلك على وجوب تزكية الشهود إذا طعن الخصم في الشهود مطلقا، واختلف الفقهاء فيما عدا المواضع الثلاثة: فذهب الصاحبان من الحنفية وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القاضي يجب عليه أن يتحقق من عدالة الشهود بطلب تزكيتهم مطلقا، وذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد إلى أن القاضي يقتصر في شهادة المسلم على ظاهر العدالة دون حاجة إلى تزكية، والراجح هو القول الأول. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن تزكية الشهود أمام القضاء لها طريقتان: الأولى تزكية السر، والثانية تزكية العلانية، فتزكية السر: هي أن يبعث القاضي كتابا مختوما إلى المزكي-الذي تتوافر فيه الأهلية للتزكية-سراً، مع تضمينه اسم الشاهد ونسبه، ومحلته، ومصلاه، وكافة تفاصيله التي تميزه عن غيره، ويرد المزكي على القاضي بالجواب جرحاً أو تعديلاً سرا كذلك، وأما تزكية العلانية: فهي أن يحضر المعدل إلى مجلس الحكم، ويسأله القاضي عن عدالة الشهود بحضرتهم، فيزكيهم، ويقول: هؤلاء عدول. وقد اختلف الفقهاء في حكم الجمع بين تزكية السر وتزكية العلانية على خمسة أقوال، فذهب المالكية إلى أن القاضي يندب له أن يجمع بين تزكية السر وتزكية العلانية، وأما إذا اقتصر على أحدهما فيجوز له ذلك، وذهب بعض المالكية إلى أن القاضي يندب له أن يجمع بين تزكية السر تزكية العلانية، وأما إذا اقتصر على أحدهما فيجوز له الاقتصار على تزكية السر دون العلانية، وذهب بعض الحنفية ورواية عند الحنابلة إلى أنه يجب على القاضي أن يجمع بين تزكية السر وتزكية العلانية، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القاضي له أن يقتصر على تزكية السر فقط، وذهب الشافعية إلى أن القاضي يباحث المزكين من أصحاب المسائل في السر ابتداءً، فإن عدلوا الشاهد فعليه أن يدعو المزكين إلى تعديله علانية، وإن جرحوا الشاهد فإنه يجب عليه ألا يبعث أحداً للشهادة بجرحه علانية، ويكتفي حينئذ بالسر، ويحكم به، ولا يعلنه، والراجح هو القول الأول. اختلف الفقهاء في العدد المشترط في مزكي الشهود سراً على ثلاثة أقوال، فذهب الإمام محمد بن الحسن من الحنفية وبعض المالكية والمذهب عند الحنابلة إلى أنه يشترط في تزكية الشهود من العدد ما يشترط في نصاب الشهادة من العدد في الشهود، وذهب الإمام مالك وبعض المالكية والمذهب عند الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يقبل في تزكية السر أقل من عدلين، وذهب الحنفية ورواية عن الإمام مالك هي المذهب عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أن القاضي يجوز له أن يقتصر في تزكية السر على واحد، والاثنان أفضل، والراجح هو القول الأول، وسبب الخلاف في هذه المسألة: هل التزكية سراً شهادة أم إخبار، فمن قال بأن المزكي مخبر اكتفى بالواحد، ومن قال بأن المزكي شاهد اشترط العدد. اتفقت المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط في تزكية العلانية العدد، ولا يكتفى فيها بالواحد. اختلف الفقهاء هل يلزم الجارح في الشاهد بيان سبب جرحه فيه صراحة مفصلاً، أم يكتفى بالجرح مجملاً، على ثلاثة أقوال، فذهب بعض الحنفية ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يلزم الجارح أن يبين الجرح، ويذكر سببه صراحة، ولا يكفيه أن يجرحه إجمالاً، أو يعرض بجرحه، وذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يلزم الجارح أن يبين سبب الجرح صراحة، بل يكفيه أن يجرحه إجمالا، أو يعرض بجرحه، وذهب بعض الحنابلة وهو رواية في المذهب إلى التفصيل: فإن اتحد مذهب القاضي والجارح أو كان الجارح عالما بأسباب الجرح فإنه يقبل جرحه مجملاً، وإلا لم يقبل منه الجرح إلا مفصلاً، والراجح هو القول الأول. واختلف الفقهاء فيما لو تعارض الجرح والتعديل في الشهود على ثلاثة أقوال، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الجرح مقدم على التعديل إذا جرح الشهود عدلين فأكثر، ولو كثر عدد المعدلين، أما إذا جرح الشهود واحد وعدلهم اثنان فيقدم التعديل وتقبل شهادتهم، وأما إذا جرح الشهود واحد وعدلهم واحد فإنه لا يحكم بجرحهم أو تعديلهم حتى تكتمل بينة الجرح أو التعديل، وروي عن الإمام مالك، أنه يؤخذ بقول الأعدل من الشهود اللذين عدلاه، أو جرحاه، وذهب بعض المالكية إلى أنه يؤخذ بقول المعدلين دون الجارحين، والراجح هو القول الأول. نص جمع من أهل العلم على أن بينة التعديل تقدم على بينة الجرح في حالتين: الأولى: إذا شهد شاهدان على رجل بالجرح في بلد، ثم انتقل ذلك الرجل إلى بلد آخر، وشهد شاهدان على تعديله بالبلد الذي انتقل إليه، فيقدم التعديل هاهنا. والثانية: إذا شهد اثنان أنه زنى أو سرق، وشهد آخران أنه تاب من ذلك، وحسنت حالته، فإن العدالة هاهنا مقدمة؛ لأن التوبة رفعت المعصية."

ISSN: 1658-4767

عناصر مشابهة