المستخلص: |
طرح المقال لمحة من التراث المعاصر بعرض مناهج الفقهاء الأئمة في التشريع. وافتتح المقال بالاتفاق على كلمة المشرعين على أن أصول الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإن اختلفوا في الاعتماد والتفسير لبعض المصادر، اعتمد الإمام ابن حنبل على الحديث في بناء أحكامه الفقهية، وأبا حنيفة اعتمد على تسعة عشر حديثا فقط، وضيق الإمام مالك فكرة الإجماع وقصرها على إجماع أهل المدينة. وذكر أن أسباب خلاف الأئمة ترجع إلى عدة عوامل منها صحة الحديث عن بعض الأئمة، وعدم صحتها عند البعض الآخر، وتأثر الإمام مالك ببيئته في المدينة وحبه للصحابة لذا جعل الاجماع لهم، ولكن وجوده بالمدينة وعدم خروجه إلى مدن أخرى جعله معتمدا على الاجماع فقط، ولكن أبا حنيفة والشافعي الذي خرجا إلى مصر والعراق، وقام الشافعي بوضع علم الأصول واستنباطه الاحكام على وفقه. وتناول أن أهل الظاهر يرفضون القياس ولا يعتمدون إلا على النصوص الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأظهر تدخل الدولة العباسية في التشريع فرويت الأحاديث عن عبد الله بن عباس وأعلي من شأنه، وظهر في التشريعات أشياء كثيرة تخدم سياستهم التشريعية. واختتم المقال بالإشارة إلى إهمال الفقه الإسلامي من قبل بعض الساسة والاتجاه إلى القوانين الغربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|