ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية على شركات الكهرباء الناشئة عن حالات الصعق الكهربائي

العنوان بلغة أخرى: Civil Liability on Electricity Companies Arising from Electric Shock
المصدر: مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية
الناشر: جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: خريس، فادي محمد خالد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البلعاوي، نصر محمد سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: حزيران
الصفحات: 199 - 218
DOI: 10.35703/1472-009-002-009
ISSN: 2311-097x
رقم MD: 1285516
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
شركات الكهرباء | الأشياء الخطرة | المسؤولية المدنية | حارس الأشياء | الإضرار | التعويض السبب الأجنبي | Electricity Companies | Guardianship | Hazardous Items | Civil Liability | Damage | Compensation | Outer Cause
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى التعرف على أساس المسؤولية على شركات الكهرباء وأركانها وشروطها الناتجة على حالات الصعق الكهربائي بصفتها حارسة لمنشآتها الكهربائية، وتعد من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة حسب القانون المدني الأردني والتعرف والتمييز بين مسؤولية الفعل الشخصي ومسؤولية الأشياء وعبء إثبات المسؤولية، ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة: أقام المشرع الأردني المسؤولية عن الفعل الشخصي على أساس الأضرار ولم يؤسسها على الخطأ. كما أخذ القضاء الأردني بمبدأ الحراسة الفعلية للشيء وليس مبدأ الحراسة القانونية. وأوصت الدراسة إلى ضرورة أفراد نصوص خاصة تعالج المسؤولية المدنية للأشياء بقانون الكهرباء العام وتعديل نص المادة (257) من القانون المدني الأردني بالإضافة إلى تعديل نص المادة (291) وإيجاد معيار خاص للتفرقة بين المسؤولية عن الفعل الشخصي والمسؤولية عن الأشياء.

The study aims to identify the basis, pillars and conditions of responsibility for electricity companies resulting from electric shock cases as guardians of their electrical installations, which are among the things that require special care according to the Jordanian Civil Law and to identify and distinguish between responsibility for personal action and responsibility of things and the burden of proving responsibility, and among the most prominent findings The study: The Jordanian legislator claimed responsibility for the personal act on the basis of the damages and did not base it on the wrong. The Jordanian judiciary also adopted the principle of actual guarding of something and not the principle of legal guarding. The study recommended the need for individuals with special texts dealing with civil responsibility for things with the General Electricity Law and amend the text of Article (257) of the Jordanian Civil Code in addition to amending the text of Article (291) and find a special standard to distinguish between responsibility for personal action and responsibility for things.

ISSN: 2311-097x