المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة فسخ النكاح بسبب الإيدز بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م، ويقصد بفسخ النكاح بسبب الإيدز حل عقد النكاح بنحو لفظ الفسخ؛ وذلك لوجود فيروس الايدز: (HIV 1)، أو(HIV 2). وتتجلى أهمية هذه الدراسة فيما تثيره من مسائل بالغة الأهمية كتحديد الحكم الشرعي الموجب لإمكان إعطاء حق فسخ النكاح للطرف المتضرر بسب وجود الإيدز في الطرف الآخر، وخاصة مع تعذر فراق الزوجة بالطلاق عند الجمهور. وبناء على ذلك قسمت الدراسة على أربعة مباحث تناولت ابتداء التعريف بالإيدز وفسخ النكاح، ثم كيفية الإصابة بالإيدز وخطورته، ثم العيوب المبيحة لفسخ النكاح، وقياس الإيدز عليها، ثم دوران فسخ النكاح مع العلاج. وأنهيت بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات التي يري الباحث أنها ذات قيمة في هذا مجال الدراسة.
The paper will clarify the meaning of annulment, its parameters and the differences between annulment and divorce. Secondly, it will elucidate the seven defects which establish the right of annulment according to the Shāfi‘īs; their proofs; and show that they are not limited to these seven. Subsequently, in the chapter that deals with the legal causes set out by the Shāfi‘īs, the paper will establish HIV/AIDS [as one of these defects] by way of qiyās (analogy) with either leprosy or impotence as well as the legal consequences of each analogy.
|