ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختصاص لجان التوفيق وفقا لأحكام قانون التوفيق رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: خليف، مجدي عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 738 - 828
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1288791
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على اختصاص لجان التوفيق وفقا لأحكام قانون التوفيق رقم (7 لسنة 2000 م) والمعدل بالقانون رقم (6 لسنة 2017 م). حيث هدف المشرع في القانون رقم (7 لسنة 2000 م) إلى تيسير فض المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصا اعتباريا عاما أو جهة إدارية قبل اللجوء إلى القضاء. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسمه إلى ثلاثة فصول. تناول في الأول التعريف بلجان التوفيق وتشكيلها، واشتمل على مبحثين وهما (التعريف بفكرة لجان التوفيق، تشكيل لجان التوفيق). وتناول في الثاني المنازعات التي تختص بها لجان التوفيق، واشتمل على مبحثين وهما (منازعات الأشخاص الاعتبارية العامة، منازعات القطاع العام). واستعرض في الثالث المنازعات التي تخرج عن اختصاص لجان التوفيق، واشتمل على أربعة مباحث وهي (المنازعات ذات الطبيعة الخاصة، المنازعات التي تنظمها قوانين خاصة، المنازعات التي ينعقد اختصاصها إلى هيئات خاصة، المنازعات الوقتية). واختتم بالإشارة إلى وجود اختصاصات معينة للجان التوفيق حددها المشرع وبالتالي إذا لم يكن أحدا أطراف المنازعة شخصا اعتباريا عاما فلا تخضع المنازعة للتوفيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1687-1901