ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إثبات التصرف المرتبط بالنصاب القانوني في المواد المدنية وإشكالية تطبيق نص المادة 1 / 334 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم

العنوان بلغة أخرى: Proof of Disposition Related to Quorum in Civil Matters and the Problem of Applying the Article 334/1 of Algerian Civil Law
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: جريدان، فاطمة رجاء (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خوجة، خيرة علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 98 - 117
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1292045
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
إثبات الالتزام | العقد الرسمي | الدليل الكتابي | الإثبات بالبيئة | Prove the Obligation | Written Proof | Proof by Witnesses | Formal Contract
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
LEADER 03811nam a22002537a 4500
001 2049572
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 648808  |a جريدان، فاطمة رجاء  |e مؤلف 
245 |a إثبات التصرف المرتبط بالنصاب القانوني في المواد المدنية وإشكالية تطبيق نص المادة 1 / 334 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 
246 |a Proof of Disposition Related to Quorum in Civil Matters and the Problem of Applying the Article 334/1 of Algerian Civil Law 
260 |b جامعة زيان عاشور بالجلفة  |c 2022 
300 |a 98 - 117 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يتناول هذا المقال بالدراسة موضوع الإثبات القضائي في المواد المدنية في القانون الجزائري المتعلق بالالتزام المرتبط بالقيمة المحددة قانونا بمائة ألف دينار وفقا لنص المادة 333 ق م، إذ لا يجوز إثبات الالتزام الذي يجاوز قيمته المبلغ المذكور بشهادة الشهود وإنما يكون بالكتابة بأنواعها الرسمية، العرفية أو الإلكترونية واشترط المشرع في المادة 334 ق م عدم الإثبات بشهادة الشهود أي وجوب الكتابة ولو لم تزد القيمة على 100.000 دج فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي. وبذلك تطرح المادة 334 ق م إشكالية في تطبيقها ذلك أن المشرع نفسه لم يشترط الكتابة الرسمية في إثبات التصرف المرتبط بالنصاب القانوني، فكيف له اشتراط عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز مضمون العقد الرسمي دون المكتوب حتى ولو لم يزد هذا التصرف عن 100.000 دج؟ فهل يجوز إثباته بشهادة الشهود وإن كان التصرف الأصلي مكتوبا بموجب كتابة عرفية أو كتابة إلكترونية؟  |b This article examines the judicial proof in Algerian civil law concerning the obligation linked to a value grater than 100.000 da according to article 333 civil law, which states that it’s not permissible to prove the obligation whose value exceeds the amount mentioned in the testimony of witnesses. But the proof is in writing of all kinds, formal, customary or electronic. And the proof of by witnesses is also mot admitted even though the value would not exceed 100.000 da when it comes to proving against the content of an authentic contract (art 334) m which poses a problem in the application of this article the legislator did not require the authentic writing to prove the initial obligation, and if it can be proved by witness even if the original obligation was written customary or electronic? 
653 |a القانون المدني  |a أصول الإثبات  |a القانون المصري 
692 |a إثبات الالتزام  |a العقد الرسمي  |a الدليل الكتابي  |a الإثبات بالبيئة  |b Prove the Obligation  |b Written Proof  |b Proof by Witnesses   |b Formal Contract 
700 |a خوجة، خيرة علي  |e م. مشارك  |9 497981 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 القانون  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Law  |c 004  |e Journal of Law and Human Sciences  |l 002  |m مج15, ع2  |o 0767  |s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  |v 015  |x 1112-8240 
856 |u 0767-015-002-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1292045  |d 1292045