المصدر: | مجلة الدراسات العربية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنيا - كلية دار العلوم |
المؤلف الرئيسي: | ابن بحلق، عادل حسين علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع37, مج12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 6785 - 6831 |
ISSN: |
1110-6689 |
رقم MD: | 1293084 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
فقد تناولت في بحث الاستناد حقيقته وحكمه عند الأصوليين وأثره الفقهي. حقيقة هذا المصطلح هي أنه: السريان من المستقبل إلي الماضي، وهذا تعبير المالكية والشافعية بينما عبر الحنفية بالاستناد، وبحثه بعضهم ضمن أنواع العلة، حيث قسموا العلة إلي أقسام سبعة أحدها: العلة اسما ومعني لا حكما، وهذا قريب جدا من الاستناد، وقد وردت عدة مصطلحات لها علاقة بالاستناد، فبعضها بمعناه وهي: المترقبات، وتحكيم الحال والاستصحاب المعكوس أو المقلوب أو استصحاب العكس، واستصحاب القهقري، ورجعية اليقين، ووردت مصطلحات لها علاقة بالاستناد إما بالعموم أو الخصوص المطلق، مثل التقديرات الشرعية، فإن الاستناد من وسائل تحقيق التقديرات الشرعية، ومن المصطلحات الشديدة الشبه بالاستناد الظهور والانكشاف، وهو ما يسميه الحنفية التبين، ومن المصطلحات ذات العلاقة بالاستناد مصطلحا الأثر الرجعي والسريان من حيث الزمان، وهما مصطلحان استعملهما أهل النظام والقانون، ومع ورود بعض المستثنيات عليهما لا يجري فيها الاستناد ويختلف حكم العمل بالاستناد سعة وضيقا بحسب موارده، فالاختلاف في أثره في النية أكثر منه في العقود، بينما نجد أن الاستناد لا أثر له في العقوبات إلا علي سبيل الاستثناء، والعمل بالاستناد مهم جدا في حق القاضي والمفتي في حال عدم وجود دليل صريح يدل على المسألة المستدل لها، والمصنفات الفقهية مليئة بالفروع الفقهية التي تم إعمال الاستناد وتحكيمه فيها وقد ذكرت نبذا من ذلك وهذا يدل علي أهميته وعمليته واعتماد العلماء عليه. وقد توصلت للنتائج التالية: ١- المراد بالاستناد في الاصطلاح السريان من المستقبل للماضي. 2- التعبير بالاستناد طريقة المالكية والشافعية وفي كلام الحنابلة ما يدل على أنه يستعملونه بالمعني الذي استعمله فيه المالكية والشافعية. 3- بحث الأحناف هذا المصطلح باسم الاستناد وذلك ضمن قاعدة ما يثبت به الحكم وبحثوه ضمن أنواع العلة، حيث قسموا العلة إلى أقسام سبعة أحدها العلة اسما ومعني لا حكما وهذا قريب جدا من الاستناد. 4- وردت عدة مصطلحات لها علاقة بالاستناد فبعضها بمعناه وهي الاستناد والمترقبات وتحكيم الحال والاستصحاب المعكوس أو المقلوب أو استصحاب العكس واستصحاب القهقري ورجعية اليقين. 5- وردت مصطلحات لها علاقة بالاستناد إمام بالعموم والخصوص المطلق مثل التقديرات الشرعية فإن الاستناد من وسائل تحقيق التقديرات الشرعية ومن المصطلحات الشديدة الشبه بالاستناد الظهور والانكشاف وهو ما يسميه الحنفية التبين وقد بينت الفرق بينهما. 6- من المصطلحات ذات العلاقة بالاستناد مصطلحا الأثر الرجعي والسريات من حيث الزمان، وهما مصطلحان استعملها أهل النظام والقانون وهما بمعني الاستناد مع ورود بعض المستثنيات عليهما لا يجري فيهما الاستناد. 7- يختلف حكم العمل بالاستناد سعة وضيقا بحسب موارده فالاختلاف في أثره في النية أكثر منه في العقود بينما نجد أن الاستناد لا أثر له في العقوبات إلا على سبيل الاستثناء. 8-العمل بالاستناد مهم جدا في حق القاضي والمفتي في حال عدم وجود دليل صريح يدل على المسألة المستدل لها. 9- المصنفات الفقهية مليئة بالفروع الفقهية التي تم إعمال الاستناد وتحكيمه فيها وقد ذكرت نبذا من ذلك وهذا يدل على أهميته وعمليته واعتماد العلماء عليه. |
---|---|
ISSN: |
1110-6689 |