ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو مفهوم لـ "المياه التاريخية" في ضوء خصوصيتها القانونية داخل قواعد القانون الدولي للبحار

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: حسين، محمد مصطفى سيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج61, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليو
الصفحات: 861 - 928
رقم MD: 1293928
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: يمثل الاهتمام المتزايد من جانب الدول نحو تعيين حدودها البحرية سمة بارزة، وملحوظة في العصر الحديث، خاصة في ظل تطورات التكنولوجيا الهائلة التي ألقت بظلالها على تقدم الوسائل المستخدمة في اكتشاف الثروة البحرية الكامنة في تلك البحار _التي تشكل النسبة الأكبر من سطح الكرة الأرضية إذا ما قورنت بالمناطق البرية_، وتعظيم مجالات استغلالها واستخدامها على أكمل وجه، كذلك لعبت التطورات العسكرية، وما صاحبها من اضطرابات سياسية واضحة على المستوى الدولي دورا كبيرا في تعزيز ذلك الاهتمام. وقد كان هذا الاهتمام، والتطورات سابقة الذكر دافعا قويا لخلق نوعا من تنازع المصالح الدولية وتضاربها بين اتجاهين؛ الاتجاه الأول: وهو المصلحة الخاصة لكل دولة على حدة؛ لبسط سلطاتها السيادية الكاملة لمناطق أبعد من مناطق مياهها الداخلية (النزعة نحو التوسع في نطاق المياه الداخلية)، والاتجاه الثاني: هو المصلحة الجماعية للمجتمع الدولي المتمسك بنصيبة في الحقوق المقتطعة من سلطات الدولة الساحلية على المناطق المائية المجاورة لسواحلها، التي لا تدخل في نطاق مياهها الداخلية (النزعة نحو التوسع في نطاق المياه الدولية). وفى ظل هذا التنازع والتضارب بين كلتا الرغبتين تأتى مسألة "المياه التاريخية"؛ بوصفها إحدى المصطلحات ذات الطبيعة القانونية الخاصة، والمثيرة للجدل في إطار قواعد القانون الدولي للبحار، إذ إن صفة "التاريخية" التي تلحق بأي فئة من الفئات المائية الممتدة فيما وراء المياه الداخلية للدول الساحلية، من شأنها أن تمنح بمقتضى القانون الدولي للبحار _كما جسدته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢_ مكنة الإعفاء من تطبيق القواعد القانونية العامة المطبقة على غيرها من الفئات المائية الأخرى. وقد كان من شأن هذه المكنة، أو الصفة السابقة أن أحدثت انقلابا جذريا في طبيعة النظام القانوني المفترض تطبيقه على تلك المنطقة؛ إذ تحول هذا النظام من انعدام السيادة، أو مجرد سيادة ناقصة للدولة الساحلية، يقابلها في الوقت ذاته بعض الحقوق الممنوحة لصالح أشخاص المجتمع الدولي ككل، إلى سيادة مطلقة للدولة الساحلية على النحو الذي يجرد المجتمع الدولي من كافة حقوقه تجاه هذه المنطقة المائية. وعلى الرغم من الأثر القانوني البالغ المترتب على إصباغ الصفة "التاريخية" على إحدى المناطق المائية، لم تتضمن قواعد القانون الدولي للبحار، بحسب ما انتهت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، أو غيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الشأن، أية قائمة جامعة مانعة تحدد على وجه الحصر أسماء المناطق التي اكتسبت الصفة التاريخية، كما لم تتضمن أي تعريف أو تحديد منضبط للخصائص، أو المتطلبات القانونية المؤهلة لاكتساب منطقة مائية معينة صفة "التاريخية". وانطلاقا من هذا، نحاول في هذا البحث استخلاص تعريف واضح ومنضبط لمفهوم المياه التاريخية "، وذلك في ضوء البحث عن الخصائص القانونية اللازمة في ذلك الأمر، التي تصادف _قدر الإمكان _توافقا دوليا محسوسا، كذلك للسعي نحو الوصول إلى تحديد دقيق ومنضبط للأثر القانوني المترتب على ثبوت تحقق الشروط الأساسية؛ لمنح الصفة التاريخية، وذلك في ضوء ما انتهت إليه كل من قواعد القانون الدولي العرفي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢.