ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم الأمثل لنطاق الخضوع للضريبة ومدى مراعاته في القانون المصري

العنوان المترجم: Optimal Regulation of The Scope of Taxability and The Extent of Its Consideration in Egyptian Law
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: النجار، إبراهيم عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 34
DOI: 10.21608/JDL.2022.242089
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1295028
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: لقد ناقش هذا البحث قضية هامة تتعلق بنطاق الخضوع للضريبة العامة في تشريعاتنا الضريبية، لتحديد مدى وضوح إشكالية هذه القضية لدى المشرع وهو بصدد صياغة أحكام هذه التشريعات، في مجال الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة على السواء. حيث تناول نموذجين هما الأهم في نطاق الضرائب المباشرة، وهما الضريبة على العقارات المبنية، التي بدأت تحظي باهتمام المجتمع الضريبي ككل منذ نهايات القرن الماضي، والضريبة العامة على الدخل، باعتبارها الأقدم، والأكثر أهمية من بين الضرائب المباشرة في كل الأمم. وذلك بالإضافة إلى نموذج الضريبة على القيمة المضافة كأهم ضريبة غير مباشرة في تشريعاتنا الضريبية، بل وفي معظم التشريعات الضريبية المقارنة. وفي نطاق الضريبة العقارية، تعرض البحث لدراسة مدى مراعاة قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008م. للنطاق الحقيقي لهذه الضريبة، والذي اختاره هو لها، من خلال قصره فرضها على العقارات المبنية وحدها، في جميع أنحاء البلاد، وإصراره على أن يشمل هذا النطاق كل عقار مبني أيا كانت مادة بنائه، ولو كانت من الخشب، وأيا كان مكان تواجده، ولو كان تحت الأرض، أو تحت الماء... إلخ. غير أننا وجدنا المشرع، في هذا القانون، وكأنه نسي أو تناسي هذا الإسهاب. حيث بدأ في وضع بعض الاستثناءات عليه، بما أدى إلى امتداد نطاق الخضوع لهذه الضريبة إلى بعض العقارات غير المبنية، مثل الأرض الفضاء المستغلة، وكذا التركيبات التي توضع على أسطح أو واجهات العقارات المبنية، رغم عدم وجود أية مؤشرات تنبئ عن توافر خصائص العقارات المبنية لمثل هذه التركيبات. وبالمقابل لذلك قرر هذا القانون إخراج بعض العقارات المبنية من نطاق الخضوع لهذه الضريبة، مقررا أنها غير خاضعة لها، مخالفا بذلك الأصول المرعية بخصوص مفهوم عدم الخضوع. ورصد البحث أمثلة لذلك منها: تقرير هذا القانون عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة للضريبة، بالإضافة إلى الأحواش ومباني الجبانات، والعقارات المبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية وتعليم الدين. وأثبت البحث أن الحكم الصحيح بالنسبة لهذه العقارات إذا أراد المشرع إخراجها من نطاق الخضوع للضريبة هو أنها معفاة منها، وليست غير خاضعة لها. وفي نطاق ضريبة الدخل تعرض البحث لمدى وضوح نطاق الخضوع لهذه الضريبة في ذهن المشرع عند صياغة أحكامها هي الأخرى. وعرض البحث لموقف المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة من نطاق الخضوع للضريبة، وما إذا كان الحكم الصحيح لها هو أنها غير خاضعة للضريبة كما انتهى المشرع، أم أنها معفاة منها كما يرى البعض، استصحابا لكون الاشتراكات التي يتم خصمها من المؤمن عليهم طوال فترات عملهم لدى الغير معفاة بحكم القانون، وإقرارا بسريان نفس هذا الحكم على المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة؛ لكونها جزء آجل من مرتب المؤمن عليه ويجب -في عقيدة أنصار هذا الرأي -أن يلقي ذات المعاملة الضريبية وهي الإعفاء وليس عدم الخضوع. وانتهى البحث إلى اختلاف طبيعة المعاش عن طبيعة الاشتراكات التي يتم تحصيلها أثناء عمل المؤمن عليهم قبل تقاعدهم، ودلل على ذلك بأن قواعد صرف المعاش قد تقود إلى صرف مبالغ أكثر أو أقل من المبالغ المحصلة في صورة اشتراكات من المؤمن عليهم، طوال فترة عملهم، بل وقد يدفع المؤمن عليه الاشتراكات المستحقة عليه طوال فترة عمله الوظيفي ويتوفى عن غير ورثة، قبيل تقاعده، فلا يحصل على أي معاش أو مكافأة. ومن هنا أكد البحث على سلامة موقف المشرع من هذه الناحية في كونه نظر إلى المعاش ومكافأة نهاية الخدمة على أنهما إيرادات من طبيعة مختلفة عن طبيعة المرتب، وقرر عدم خضوعهما للضريبة على الدخل.

وعندما تعرض البحث للخصومات التي دأب المشرع في السنوات الأخيرة على منحها لبعض الممولين من ذوي الشرائح المنخفضة، ورصد استبعاد المشرع لها من نطاق الإيرادات الخاضعة للضريبة، ثمن البحث موقف المشرع في هذا الخصوص، من حيث وقوفه إلى جانب صغار الممولين، وإن عاب عليه المسلك الملتوي الذي سلكه وهو بصدد تقرير مثل هذه الإعفاءات لهؤلاء الممولين، مقررا أن المشرع ليس بحاجة إلى مثل هذا السلوك غير المباشر ليصل إلى إعفاء بعض الإيرادات من الضريبة على الدخل. وأن الأجدر به أن ينظم ذلك بصورة واضحة، وتتناسب مع قاعدة اليقين التي يجب أن تتسم بها كافة التشريعات الضريبية. كما أخذ البحث على موقف المشرع تثبيته حد الإعفاء في شريحة واحدة معفاة هي 8000 جنيها دون مراعاة حجم الأعباء العائلية للممولين مثلما كان يفعل من قبل، وناشده أن يعود إلى مسلكه القديم من جديد. ثم تعرض البحث بعد ذلك لقضية هامة وهي تداخل نطاقات الخضوع للضرائب على المحال التجارية والصناعية بخصوص الإيراد الذي يتحقق لأصحاب هذه المحال، وإمكانية دخول هذا الإيراد نطاق الخضوع لأكثر من ضريبة مباشرة في آن واحد وهي: ضريبة الدخل، والضريبة العقارية، وضريبة الأطيان الزراعية بخصوص الأرض الزراعية التي قد يقع عليها المحل التجاري أو الصناعي. وثمن البحث موقف المشرع من فض مثل هذا التداخل، ونجاحه في إزالة أي ازدواج ضريبي يمكن أن يتحقق بسبب ذلك. وعندما أتي الفصل الثاني من هذا البحث ليتعرض لدراسة مدى وضوح إشكالية تحديد نطاق الخضوع للضريبة على القيمة المضافة في تشريعنا الضريبي، باعتبارها الضريبة الأهم بين كل الضرائب غير المباشرة في العصر الحديث، كشف البحث عن تبني المشرع في المرحلة الأولى من عمر هذه الضريبة المنهج الانتقائي في التطبيق، بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991م. وسلط الضوء على مدى تذبذب وضوح هذه الإشكالية على مدى سني تطبيقه. حيث تعرض المطلب الأول منه لمراحل التطبيق الأولى لهذه الضريبة الانتقائية، وسجل تحقق الوضوح في تحديد نطاق الخضوع لهذه الضريبة الانتقائية مع بداية تطبيقها؛ حيث تحدد نطاق الخضوع لهذه الضريبة بصورة واضحة في نوع معين من السلع هي السلع المصنعة، إلا ما يتم إعفاؤه منها، بالإضافة إلى بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة التي أودعها الجدول رقم (1) الذي رافقه، وبعض الخدمات التي اختارها وضمنها الجدول رقم (2) الذي رافقه كذلك. وهذا الوضوح أدى إلى ندرة المشكلات التي كانت تتصل بنطاق الخضوع للضريبة في هذه الآونة. غير أنه مع تقدم عمر هذه المرحلة، وتعدد التعديلات التشريعية التي رافقتها، تراجع الوضوح عن نطاق الخضوع للضريبة الانتقائية أثناء التطبيق؛ بسبب أن التعديلات التشريعية المتلاحقة للقانون رقم 11 لسنة 1991م. التي لم تستصحب الفلسفة التي لازمت ذلك القانون عند إصداره، والتي كانت تتمثل في قصره نطاق الخضوع للضريبة على السلع المصنعة وحدها وبعض الخدمات الواردة على سبيل الحصر إلى إتباع فلسفة جديدة، لم يكن يقصدها المشرع عند إصداره ذلك القانون، هذه التعديلات ترتب عليها اتساع نطاق الخضوع للضريبة على الخدمات إلى العديد والعديد من الخدمات التي لم يكن ينص عليها ذلك القانون حال إصداره، فضلا عن توسع الإدارة الضريبية في تحديدها لمفهوم التصنيع، بما أدى إلى تطبيقها لهذا المفهوم على خدمات تشغيل المواد للغير بالمخالفة للقانون.

وهكذا تراجع الوضوح عن التحديد الدقيق لنطاق الخضوع للضريبة على القيمة المضافة. ولولا انتهاء المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية القانون التفسيري رقم 11 لسنة 2001 فيما يتعلق بالأثر الرجعي لعبارة "التشغيل للغير"، التي كان وجودها هو السبب الرئيس في تراجع الوضوح عن تحديد نطاق الخضوع للضريبة على القيمة المضافة الانتقائية بخصوص الخدمات لتسبب وجود هذا النص-بأثره الرجعي -في مشكلات جمة للمجتمع الضريبي المصري. وأخيرا، ألقي البحث الضوء على الأثر السلبي لعدم وضوح نطاق الخضوع لضريبة القيمة المضافة سواء في ظل سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991م. أو في ظل القانون رقم 67 لسنة 2016م. من حيث مدى تأثر العدالة الضريبية بعدم وضوح نطاق الخضوع للضريبة أثناء التطبيق، وانتهى إلى أن امتداد نطاق الخضوع للضريبة إلى خدمات عديدة غير تلك (الخدمات السبع) التي قصدها المشرع ابتداء، لانطباق مفهوم خدمات التشغيل للغير على الكثير من الخدمات الأخرى أدى إلى سريان الضريبة على بعض هذه الخدمات الأخرى بالسعر الأساسي، وكان وقتها 10%، رغم أن طبيعة المستفيدين من تلك الخدمات الجديدة كانت كفيلة بإخضاعها للضريبة بسعر ضريبي أقل. كما أن توسيع تطبيق نظام الخصم ومد نطاقه إلى الضريبة التي كانت تثقل المدخلات من السلع الرأسمالية، سواء بالنسبة للسلع المصنعة أو بالنسبة للخدمات، كشف عن مفارقة لم تكن لتحدث لو ظلت إشكالية تحديد نطاق الخضوع للضريبة واضحة في ذهن المشرع حتى نهاية هذه المرحلة الانتقائية. حيث ترتب على ذلك إقرار تمتع مدخلات الخدمات بالحق في الخصم بخصوص السلع الرأسمالية وحدها، دون مدخلات الخدمات من السلع الاستهلاكية، والتي ظلت غير متمتعة بالحق في الخصم، منذ فجر تطبيق تلك الضريبة الانتقائية وحتى انتهاء مرحلتها! فقد غاب عن المشرع، في غمرة انسياقه نحو تحري العدالة في تطبيق قواعد الخصم على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة أن القاعدة لديه كانت: حرمان مدخلات الخدمات مطلقا من التمتع بهذا الحق. ولذا أغفل مد نطاق الخصم بالنسبة للخدمات إلى الضريبة التي كانت تثقل مدخلاتها من السلع الاستهلاكية أو الخدمات. فجاء التمييز سافرا بين المدخلات المختلفة للخدمات، بتفضيل المدخلات من الآلات وقطع غيارها على غيرها من المدخلات الأخرى (السلع الاستهلاكية والخدمات) بصورة لم تكن لتحدث أبدا لو كانت إشكالية تحديد نطاق الخضوع لهذه الضريبة واضحة في ذهن المشرع حال إقرارها.

بل والأكثر من هذا فإنه عند صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في صورتها الحالية، لم يعدم هذا القانون خلق أوجه شتى لعدم العدالة، وهو بصدد تحديد نطاق الخضوع لضريبة الجدول المرافق لذلك القانون. وقد تعرض المطلب الأخير من هذا البحث لهذه القضية، ورصد الصورة الحقيقية لهذه المعاملة الضريبية كما أتى بها القانون، ووضح لنا قدر تراجع العدالة التي تسم تصرف المشرع وهو يرسم كيفية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي أحاط بها نطاق الخضوع لضريبة الجدول المرافق له. حيث لم يكتف المشرع بفرض ضريبة الجدول وحدها على الكثير من السلع والخدمات الواردة بهذا الجدول، وإنما فرض على هذه السلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة كذلك. بل إنه أمعن في تحقيق اللاعدالة الضريبية حين بسط مظلة الضريبة على القيمة المضافة لتشمل كلا من قيمة السلعة أو الخدمة الخاضعة لضريبة الجدول جنبا إلى جنب مع قيمة ضريبة الجدول نفسها، متناسيا أبسط القواعد التي تحكم تنظيم الضريبة على القيمة المضافة، والتي يأتي على رأسها أن المستفيد النهائي من السلعة، أو الخدمة الخاضعة لهذه الضريبة هو الذي يتحمل بها. ولم يأبه بكون ضريبة الجدول التي هي محل الضريبة على القيمة المضافة في هذه الحالة تذهب للخزانة العامة وليس للمستهلكين، ومن ثم غاب عنه أن الدولة، إن جاز لها أصلا تحميل ضريبة الجدول بالضريبة على القيمة المضافة، فإنها هي وليس المستهلك من كان يجب أن يتحمل بعبء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة في هذه الحالة. وهكذا تعرض هذا البحث لمدى وضوح إشكالية تحديد نطاق الخضوع للضريبة في ذهن المشرع، عند صياغته أحكام التشريعات الضريبية المختلفة، وأكد وجود بعض الارتباك في صياغة بعض هذه الأحكام. ولذا نهيب بالمشرع مراجعة موقفه في هذا الخصوص.

This paper discusses an important issue regarding the scope of taxation in our tax legislations to determine whether the legislator is aware of this problem while drafting or not the provisions of these legislations, in both direct and indirect taxes. It addressed the most important two models of direct taxes, namely the tax on Built-up Real Estates, which began receiving the attention of our tax community as a whole since the end of the last century, and the General Income Tax, as the oldest, and most important among direct taxes in all nations, in addition to the Value Added Tax (VAT) model as the most important indirect tax in our tax legislation, and even in most of comparative tax legislations.

Within the scope of the real estate tax, the paper examined whether or not the real estate tax legislation No. 196 of 2008 has considered the real scope of this tax, which it, itself, chose for it, by levying it upon the built-up real estate only, all over the country, and its insistence to include within this scope every built- up real estate whatever the material it may built from, including wood and tin, etc. and wherever its location, even if it was located underground, or under water, etc. In this law, however, we found that the legislator as if it had forgotten this elaboration. Since it began to make some exceptions to it, which led to extend the scope of this tax to include some of non-built- up real estates, such as the non- built lands and installations placed upon roofs or facades of built real estates, though such installations have no characteristics of built- up real estates.

On the other hand, the legislator decided to remove some of the built-up real estate items from the scope of this tax, and decided that it does not subject to it. Thus, it violates the established rules regarding in this regard. The paper gave examples for such violations, such as exclude the following from the tax scope: the state-owned buildings; bushes and cemetery buildings; and buildings built for religious rites and religious education. The paper proved that if the legislator wants to take such properties out of the taxation scope, the right treatment then is to exempt them from tax.

ISSN: 2356-9492