ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الإحالة والإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي 1998 م.

العنوان بلغة أخرى: Referral and Prosecution Authority before the International Criminal Court According to the 1998 Rome Statute
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجسمي، نوف عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Jesmi, Nouf Abdalla
مؤلفين آخرين: الغواري، زايد علي زايد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج37, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 231 - 258
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1300654
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإحالة | المدعي العام | الشروع في التحقيق | مجلس الأمن | القضاء الوطني | المحاكم الدولية | Referral | Prosecutor | Commencement of Investigation | Security Council | National Judiciary | International Courts
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 04517nam a22002417a 4500
001 2059073
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الجسمي، نوف عبدالله  |g Al-Jesmi, Nouf Abdalla  |e مؤلف  |9 612204 
245 |a سلطة الإحالة والإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي 1998 م. 
246 |a Referral and Prosecution Authority before the International Criminal Court According to the 1998 Rome Statute 
260 |b جامعة بغداد - كلية القانون  |c 2022 
300 |a 231 - 258 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستلقة تعاقب الأشخاص العاديين عن الجرائم التي ترتكب وتقع ضمن اختصاصها وفقا للمادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة وهي جرائم الإبادة والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، كما حددت المادة (13) من ذات النظام من هم الأطراف الذين يحق لهم الإحالة إلى المحكمة للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل الأفراد وبالتالي تمارس المحكمة اختصاصاتها، عند ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تصنف على أنها جرائم دولية نتيجة لخطورتها وجسامتها-، فإن ذلك يعطي الحق للمجتمع الدولي باعتباره متضررا من هذه الأفعال في تحريك الدعوى الجنائية لمعاقبة مرتكبه. إلا أن هذا الحق لم يترك هكذا وبدون تنظيم، وإنما قنن في نظام روما الأساسي -سواء فيما يتعلق بالمؤهلين لممارسة هذا الحق، أو بالقيود التي ترد عليه، فيتطلب لممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاتها أن تتخذ بعض الإجراءات السابقة على اتصال المحكمة بالدعوى، وأهم هذه الإجراءات هي إحالة الحالة إما عن طريق دولة طرف، أو غير طرف، أو عن طريق مجلس الأمن -فيما يتعلق بأي حالة تهدد السلم والأمن الدولي إلى المدعي العام للمحكمة، وقيام المدعي العام بالتحقيق بعد أن تأذن له دائرة الشئون الخاصة بما قبل المحاكمة.  |b The ICC is a reclining judicial body that punishes ordinary persons for crimes committed and falls within its jurisdiction in accordance with article (5) of the Court's Statute: crimes of extermination, war, aggression, and crimes against humanity. This gives the international community the right as affected by these acts to initiate criminal proceedings to punish the perpetrator. However, this right has not been left so and without regulation, but has been enshrined in the Rome Statute - whether with regard to those who are qualified to exercise this right, or with the restrictions to which it responds, requiring the ICC to exercise its powers to take some previous actions in contact with the Court in connection with the case, the most important of which is to refer the case either through a State party, or not by a party, or through the Security Council - in relation to any situation that threatens peace and international security to the Prosecutor of the Court, and the prosecutor The general investigation after he was authorized by the Pretrial Affairs Department. 
653 |a المحكمة الجنائية الدولية  |a الدعاوى الجنائية  |a الأمن الدولي  |a الجرائم الدولية 
692 |a الإحالة   |a المدعي العام  |a الشروع في التحقيق  |a مجلس الأمن  |a القضاء الوطني  |a المحاكم الدولية  |b Referral  |b Prosecutor  |b Commencement of Investigation  |b Security Council  |b National Judiciary  |b International Courts 
700 |a الغواري، زايد علي زايد  |g Al-Ghawari, Zayed Ali Zayed  |e م. مشارك  |9 232308 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |e Journal of Legal Sciences  |f Mağallaẗ al-ʻulūm al-qānūniyyaẗ  |l 001  |m مج37, ع1  |o 1955  |s مجلة العلوم القانونية  |v 037  |x 2070-027X 
856 |u 1955-037-001-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1300654  |d 1300654