المصدر: | الوعي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | البعزاوى، مصطفى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س58, ع673 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
التاريخ الهجري: | 1442 |
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 78 - 79 |
رقم MD: | 1304662 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قدم المقال إرث المرأة ما بين الشرائع السماوية والإسلام. من المعلوم أن الإرث ليس مقصورا على المسلمين، بل عرف عند غيرهم قبل الإسلام من اليهود والنصارى، وعرب العصر الجاهلي، ومن الملاحظ أن نظام الإرث عند غالبها يحرم النساء والصغار وبعضها يحرم الأقارب جميعا، ويجعل أموال الميت لمن أوصى له بها، وهذا ما عليه الكثير من النصارى في هذا العصر. لذلك ألقى المقال نظرة على ما كان عليه ميراث المرأة قبل الإسلام ليتبين مدى عظمة الإسلام وعدالته. ففي الثقافة اليهودية حرمت المرأة من الميراث سواء أكانت أما أو أختا أو بنتا أو غير ذلك إلا عند فقد الذكور. وعند الرومان لم تكن الزوجية سببا من أسباب الإرث حتى لا ينتقل الميراث من وجهة نظرهم إلى أسرة أخرى. كما اتبع المسيحيون القدامى في تنظيم مواريثهم ما كان يجري عليه العمل في شريعة اليهود والنظم السابقة. وفي العصر الجاهلي كانت المرأة ممنوعة من الميراث أما أو بنتا أو أختا أو زوجة فضلا عن الصبيان فلا يعطى إلا من لاقى الحروب وقاتل العدو وضارب بالسيف. أما عن نظام الإرث في الإسلام فقد أنصف المرأة ورفع من شأنها، فقد كانت قبل الإسلام لا تنال شيئا من الإرث بل تورث كما يورث المتاع. فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها، وجعلها تزاحم الرجل في الميراث بنصيب مفروض عملا بقوله تعالى (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا). اختتم المقال ببيان أن تشريع الميراث للمرأة يعد تأكيدا على إنسانيتها وأنها شقيقة الرجل وأن لفظ الإنسان عام يشمل الذكر والأنثى على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|