ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجنائية للصحفي عن جرائم الصحافة في ظل قانون الصحافة والنشر المغربي

العنوان بلغة أخرى: Criminal Liability of a Journalist for Press Crimes
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: قبلي، حسناء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع45
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: غشت
الصفحات: 428 - 456
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1306673
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: يعد الحق في حرية التعبير والرأي من أسمى حقوق الإنسان التي كرستها المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية، ومجالات حرية التعبير مختلفة غير أن أبرزها يتجلى في الصحافة بشتى أشكالها، والتي كان لها دور ارتقت به إلى درجة اعتبارها سلطة رابعة تبسط رقابتها على باقي السلطات وتقوم بإعلام أفراد المجتمع بمختلف أطيافه بكل ما يدور حولهم في الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية والأمنية داخليا وخارجيا. غير أن الواقع الحاصل اليوم نظرا للتطور الكبير والمتسارع في وسائل الإعلام والاتصال، جعل العالم كله في كل القارات يعيش نفس الأحداث اليومية دون أن يكون للحدود الإقليمية أية اعتبارات، وكذلك تطور خدمات البث التلفزي والإذاعي وكذلك ظهور الأنترنت وتعدد مجالات استخدامه من ضمنها الصحافة، تتمتع بأهمية كبيرة باعتبارها أهم وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري والتأثير على الرأي العام، ولكن قد يساء استعمال هده الوسيلة مما يؤدي إلى إلحاق أضرار بليغة سواء بالمصلحة العامة أو مصلحة الأفراد، وهو ما فرض معه تطور القوانين والتنظيمات من أجل مواكبة هدا التطور الهائل والمحافظة على الحقوق وحريات الأفراد، إلا أن هذه الحرية لا تعني أنها غير مسؤولة عما تنشره، فالحرية والمسؤولية عنصران لا يفترقان وذلك عملا بمبدأ "استحالة وجود حق مطلق" فالحرية تستوجب إقامة المسؤولية حالة تجاوز حدود معينة خصوصا إذا نتج إضرار بالأفراد وبالنظام العام، إذ تقوم أنذاك مسؤولية جنائية وأخرى مدنية. حيث تعتبر الجريمة الصحفية كغيرها من الجرائم الأخرى تستلزم توفر الركن المادي والمعنوي وعلاقة سببية بين الركنين لإمكانية قيام المسؤولية الجنائية عنها، إلا أن ما يميز الجريمة الصحفية هو ضرورة توافر عنصر قد لا تعرفه الجرائم الأخرى ويتعلق الأمر بعنصر العلانية سواء بالقول أو الكتابة أو التخطيط، وتبعا لنوعية وسيلة الإعلام المقترفة للجريمة. تقوم المسؤولية الجنائية للصحفي على مبدأ التدرج حسب ما هو مضمن بالفصل 95 من قانون الصحافة والنشر التي تنص على ما يلي "يعتبر الأشخاص الاتي ذكرهم فاعليين أصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي: 1- مدير النشر كيفما كانت مهنتهم أو صغتهم. 2- أصحاب المادة الصحفية إن لم يكن هناك مديرو النشر. 3- الطابع ومقدمو الخدمات إن لم يكن هناك مدراء النشر وأصحاب المادة الصحفية. 4- المضيف إن لم يكن هناك مقدمو الخدمات. 5- الموزعون والبائعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع ومقدمو الخدمات. وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المادة الصحفية أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو بواسطة وسيلة إلكترونية أو طرق التعبير الأخرى. أو المستورد أو الموزع أو البائع أو مقدمو الخدمات أو المضيف وذلك بحسب تراتبية المسؤولية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي الحالات المنصوص في المادة 18 أعلاه، إذا لم يتم، خلافا لمقتضيات هذا القانون، تعيين مدير جديد للنشر، ترتب أيضا مسؤولية الأشخاص المشار إليهم في البنود 2 و3 و4 أعلاه كأن لم يكن هناك مدير للنشر. تخضع كل المتابعات المتعلقة بالنشر إلى المساطر المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة أحكان المادة 93 أعلاه" وتشكل القواعد الإجرائية للدعوى العمومية في جرائم الصحافة والنشر أهمية بالغة. لكونها ضمانة لتحقيق المحاكمة العادلة، لذلك أن كل قانون موضوعي يتوازى إلى جانبه قانون شكلي إجرائي يوضح المساطر والإجراءات التي خولها المشرع للأفراد من أجل الدفاع عن حقوقهم، بتوقيع العقوبات التي تتضمنها القوانين الموضوعية. وتتجلى أهمية هذه القواعد المسطرية، في كونها تحقق التوازن بين حق المجتمع في توقيع العقاب على المخالفين لقانون الصحافة والنشر، وحق الأفراد في الحماية والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم من جهة ثانية. إذا كان المشرع قد درج على تخصيص الجرائم بالقواعد العامة، فإن جرائم الصحافة والنشر أفرد لها مجموعة من القواعد الإجرائية الخاصة التي تميزها عن القواعد المسطرية المتبعة في باقي الجرائم، سواء من خلال مرجلة البحث والتثبت من وقوع الجريمة، خلال مرحلة ضبط مرتكبيها وجمع الأدلة، أو طرق إقامة الدعوى العمومية وممارستها وإجراءات المحاكمة، وما يترتب عنها من طرق الطعن والتنفيذ ورد الاعتبار. كما أن هناك قيود التي تحد من سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية فجريمة نشر الصحفي تتضمن مجموعتين من الجرائم، ترتبط المجموعة الأولى بمصالح المجتمع وحقوقه كتلك الماسة بالنظام العام أو الآداب العامة، وفي هده الجرائم فإن النيابة العامة تتمتع بسلطتها التقديرية طبقا لمبدأ الملائمة، بحيث تبقى لها الصلاحية في إثارة وتحريك الدعوى العمومية من عدمها، أما المجموعة الثانية من الجرائم التي تتصل بشكل مباشر بمصالح الأفراد وبعض المؤسسات، فإن المشرع منحهم الحق في الاختيار بين اللجوء إلى القضاء من عدمه، وبدلك فسلطة النيابة العامة تتقلص، وحريتها تنقص وتخضع لمجموعة من القيود التي تغل يدها، بحيث لا يمكنها إقامة الدعوى العمومية إلا بناء على شكاية أو طلب أو إذن صادر عن الجهة المتضررة من النشر الصحفي، خاصة أن إجراءات المتابعة في جرائم الصحافة والنشر تتميز بطبيعة خاصة، سواء ما يتعلق بالمتابعة في حالة سراح أو اعتقال أو ما يتعلق بالاستدعاء.

ISSN: 2550-603X