ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الموضوعية لجريمة الاعتداء على وسائل الإنتاج: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل - كلية التربية للعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: الجبوري، محمد زاهي عبيس حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العيساوي، عمار غالي عبدالكاظم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج29, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: آذار
الصفحات: 144 - 167
DOI: 10.33855/0905-029-001-014
ISSN: 1992-2876
رقم MD: 1310107
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأحكام الموضوعية | جريمة | الاعتداء | وسائل الإنتاج
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: عالج المشرع العراقي جريمة الاعتداء على وسائل الإنتاج في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (العاشرة) من قانون تنظيم التجارة العراقي رقم (20) لسنة 1970 المعدل، التي نصت على إن "أ -يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار: ... 4-من أخفى أو أتلف أو خرب أو عطل أو أضر ضررا بليغا عمدا بوسائل الإنتاج أو السلع أو الخدمات المقرر وضع اليد عليها أو جعلها غير صالحة للاستعمال." وفي الشأن ذاته جرمتها التشريعات محل الدراسة (المصري، الإماراتي). ويحتوي النص أعلاه مشكلة مهمة يجب معالجتها؛ لأن المشرع أشترط لمعاقبة مرتكب جريمة الاعتداء على وسائل الإنتاج أن يرتكبها صورها المتمثلة ب (التخريب، التعطيل، الإتلاف، الإخفاء، والأضرار البليغ) بصورة العمد، أي أن يتوافر لديه القصد الجرمي إلا أن الواقع على خلاف ذلك فهذه الصور من الممكن أن ترتكب عن طريق الخطأ أيضا بصوره المختلفة إضافة للعمد، فقد يهمل العامل صيانة وإدامة وسائل الإنتاج مما يجعلها غير صالحة للاستعمال دون أن يتوافر لديه القصد الجرمي. وتوصلنا من خلال البحث إلى أنه يجب على المشرع جعل الجريمة محل البحث تتحقق عن طريق الخطأ من دون الاكتفاء بالعمد، وذلك من أجل توسيع نطاق النص ليشمل جميع الحالات التي ترتكب فيها هذه الجريمة من أجل ضمان المحافظة على المصلحة المحمية المتمثلة بالحفاظ على الاقتصاد الوطني وديمومته وصيانة المصلحة العامة، مع الإشارة إلى أن العقوبة المقررة سوف تكون مخففة في حال وقعت الجريمة عن طريق الخطأ.

ISSN: 1992-2876