ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعوى تعويض متضرري حوادث المركبات في ضوء أحكام الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات بدولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: A Compensation Claim for Vehicle Accidents Victims in Light of the Provisions of the Unified Vehicle Insurance Policy in the United Arab Emirates: A Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية
الناشر: المركز القومي للبحوث غزة
المؤلف الرئيسي: أبو عبيد، وائل إبراهيم محمود محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Obaid, Wail Ibrahim Mahmoud Mohamed
المجلد/العدد: مج6, ع20
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أغسطس
الصفحات: 18 - 43
ISSN: 2522-3372
رقم MD: 1312700
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التأمين الإلزامي للمركبات | حقوق متضرري حوادث المركبات | الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات (الإمارات) | رجوع شركة التأمين على المؤمن له والمتسبب بالحادث
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دعوى تعويض حوادث المركبات في ضوء أحكام الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون المصري، واستخدمت المنهج التحليلي المقارن، وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها أن حجية الحكم الجنائي تلعب دورا في تحديد المسؤولية عن حادث مروري كما أنشأ التأمين الإجباري للمضرور دعوى مباشرة يستطيع أن يرجع بمقتضي هذا الحق على المؤمن مباشرة لاقتضاء حقه في التعويض الذي يجبر كل ضرر وينشأ حق المضرور في رفع الدعوى المباشرة ضد المؤمن من وقت وقوع الحادث باعتبار أن هذه الدعوى أنشأها قانون التأمين الإجباري وتدعيما لمبدأ استقلالية هذه الدعوى ويكون للحكم الجزائي الصادر بالإدانة أو البراءة الحجية أمام القضاء المدني متى كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، على أن يكون حكما نهائيا مبرما صادرا عن المحكمة صاحبة الاختصاص، كما أعطى المشرع الحق للمضرور في حالة كان المؤمن له معسرا أو مفلسا اللجوء إلى شركة التأمين مباشرة، ولا يستطيع المؤمن (شركة التأمين) مجابهته بالدفوع التي لها قبل المؤمن له، كما أن أطراف الدعوى أو الخصوم في الدعوى المباشرة هي أطراف ثلاثية أصلا فالمدعى عليه دائما يكون المؤمن (شركة التأمين) أما المدعي فالأغلب أن يكون هو المضرور ولكن قد يحل محل المضرور غيره كالمستفيد أو الورثة، ويشترط في جميع الأحوال ألا يكون قد سبق تعويضه عن الضرر الذي لحق به، وهناك طرف آخر في الدعوى هو المؤمن له الذي يتعين في بعض الأحوال إدخاله فيها. وكان من أبرز التوصيات التي وصل لها البحث أن يسرع المشرع الإماراتي بإصدار قانون التأمين الإجباري للمركبات كما فعل المشرع المصري ودعوة المشرع الإماراتي أن ينص على مدة زمنية يتوجب على المؤمن أداء التعويض خلالها للمتضرر وديا ودون الحاجة للجوء للقضاء تحت طائلة المسئولية ووضع غرامة مالية في حال تخلفه عن هذا الالتزام، كما فعل المشرع المصري.

The purpose of this study is to identify the claims for compensation for vehicle accidents in the light of the provisions of the United Arab Emirates Common Vehicle Insurance Document. A comparative study between United Arab Emirates law and Egyptian law has used a comparative analytical approach. The study produced a number of results ،the most important of which is that the authority of criminal law plays a role in determining liability for a car accident. insured person is insolvent or bankrupt ،and the insured person is unable to resort to the insurance company directly. (Insurance Company) Confronting the defenses before the insured, the parties to the litigation or liabilities in the direct litigation are originally tripartite. The defendant is always the insured (Insurance Company) The plaintiff is mostly the injured person but may replace the injured person, such as the beneficiary or the heirs. In any event, the plaintiff is required not to have been compensated for the damage suffered, and another party to the proceedings is the insured person who in some cases has to be brought into it. One of the most important recommendations that the research reached was that the UAE legislator expedite the issuance of the compulsory vehicle insurance law, as the Egyptian legislator did, and the UAE legislator's call to stipulate a period of time during which the insurer must pay compensation to the injured amicably and without the need to resort to the judiciary under penalty of liability and a fine in the event His failure to comply with this obligation, as did the Egyptian legislator.

ISSN: 2522-3372