ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أهلية المرأة في إنشاء عقد النكاح: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني

المصدر: مجلة الجامعة الوطنية
الناشر: الجامعة الوطنية
المؤلف الرئيسي: الغراسي، سبأ أحمد عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الروسى، مصطفى محمود صالح (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 281 - 230
DOI: 10.46514/1971-000-018-009
ISSN: 2519-6022
رقم MD: 1314155
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
أهلية المرأة | إنشاء عقد النكاح | الفقه الإسلامي | القانون اليمني
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: يعد هذا البحث من المواضيع المهمة؛ حيث إنه تناول مسائل تكلم فيها الفقهاء القدامى ولاتزال إلى يومنا هذا حديث الفقهاء المعاصرين والقوانين الوضعية، وهي أهلية المرأة في إنشاء عقد النكاح، وقد تم عرض هذه المسألة، وعرض أدلتها ومناقشتها وبيان الراجح منها، ومقارنتها بالقانون اليمني لبيان حكمه حولها، وقد قسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث: حيث تناولنا في المبحث الأول تعريف العقد وأقسامه من حيث الصحة والبطلان، وفي المبحث الثاني تعريف الأهلية وأقسامها، والمبحث الثالث أهلية المرأة في إنشاء عقد النكاح في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: 1-أن المرأة في ظل الإسلام أعطيت أهليتها كاملة فيما يتناسب مع طبيعتها، وعندما ينقص الإسلام من أهليتها في بعض المسائل إنما هو تكريما لها وحفاظا عليها وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. 2-اتفق القانون اليمني مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، على عدم جواز عقد المرأة نكاحها بنفسها، أو أن تكون وكيلة لغيرها. 3-كما اتفق القانون اليمني مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، على عدم جواز نكاح المرأة إلا بولي، وخالف ما ذهب إليه الأحناف من جواز النكاح بدون ولي. 4-بالرغم أن القانون اليمني منع نكاح المرأة إلا بولي، إلا أنه أجاز لها أن تتولى عمل المأذون الشرعي بحكم العمل الوظيفي، وهو بهذا يتفق مع ما ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين، ويخالف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المعاصرين والفقهاء القدامى.

ISSN: 2519-6022

عناصر مشابهة