المستخلص: |
تناولت الورقة تركة... قانون الأحوال الشخصية للمسلمين (عدة الوفاة وعدة الطلاق، والفرق بينهما، ومصروفات العزاء، وحكمها). وقدمت المبدأ، الذي نص على أن المتوفي عنها زوجها لا تستحق من النفقة سوى السكن خلافاً للمطلقة. وبينت الفرق بين نفقة العدة من وفاة، مشيرة إلى أن المعتدة من وفاة زوجها أؤول لها من أمواله ما أنفقت منه على نفسها أما المطلقة فلا يؤول لها شيء من مال زوجها لذا تستحق نفقة العدة. واختتمت الورقة ببيان عدم وجواز استرداد مصروفات العزاء وفقاً لأحكام المادة (56) من قانون الأحوال الشخصية والمذهب الحنفي، موضحة أن الحكم المطلوب مراجعته لن ينص على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مما تعين معه شطب طلب المراجعة هذا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|