المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على مبدأ قطري بعنوان تقدير الخطأ المشترك. نص المبدأ على أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبة هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الخطأ المشترك في نطاق المسؤولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسؤولية. وسلطت الورقة بأن الحكم صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بالجلسة المنعقدة علنًا في مقر المحكمة بتاريخ (2/2/2009) برئاسة السيد القاضي خليفة بن سلطان الكبيسي نائب رئيس محكمة التمييز وعضوية السادة قضاة المحكمة. واستعرضت الورقة وقائع الحكم، والحكم. واختتمت الورقة بتحديد الحكم حيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|