المصدر: | المجلة العربية للفقه والقضاء |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
المجلد/العدد: | ع48 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 167 - 172 |
رقم MD: | 1317247 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الورقة طرق الإثبات الشرعية لإثبات الضرر والتي تمثلت في (الأضرار، شهادة الشهود، القرائن). وأشارت إلى المبدأ القائل بأن شهادة الشاهد تمكن إثبات الضرر عند الأصل المتفرع، وذلك يتضح في جلسة الطعن 550 لسنة 2008 أحوال شخصية، حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها مختصمة زوجها الطاعن ومطالبة الحكم بتطليقها منه للضرر، وقد قدمت بينتها أمام المحكمة والتي تمثلت في الشهود الأربعة، لذا فقد أصدرت المحكمة حكمها في 11/6/2008 م بتطليقها، إلا أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الشريعة والقانون والفساد في الاستدلال، ولكن نعي الطاعن لا يعدو أن يكون أوقال مرسلة لا يساندها دليل، وانتهى القضاء على ثبوت الضرر في حق المطعون ضدها بما ارتكبه الطاعن في حقها وهو ما يبرر قضاءه بتطليقها على الطاعن. وفي الختام أوضحت أنه لما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الطعن وفق ما سيرد في المنطوق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|