المصدر: | المجلة العربية للفقه والقضاء |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
المجلد/العدد: | ع48 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 195 - 200 |
رقم MD: | 1317271 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض الملف موضوع بعنوان التعويض عن أضرار ناجمة عن أشغال عامة. مبينًا أن المبدأ ينص على أن المدعي عليها قد أهملت القيام بعملها في حماية المنشأ العام، وبالتالي ترتب عليها مسئولية التعويض للمدعى عليها عن الضرر الذي أصابه جراء هذا الإهمال. مستعرضًا القرار رقم 142 بتاريخ 19/1/2000 رقم المراجعة 8168/98 بمجلس شورى لبنان، وفي الأساس بما أن المستدعي يطلب الزام المستدعي ضدها بالتعويض عليه نتيجة انفجار لغم أرضي تحت قدمه اليسرى مما أدى إلى بترها. مختتمًا بالإشارة إلى إبطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه وإلزام المستدعي ضدها بأن تدفع للمستدعي مبلغًا قدره خمسة وسبعون مليون ليره لبنانية تعويضًا عن كامل الضرر اللاحق به من جراء بتر ساقه مع الفائدة بمعدل تسعة بالمائة من تاريخ إبلاغها صورة صالحة للتنفيذ عن هذا القرار وتضمينها الرسوم والمصاريف كافة ورد سائر المطالب الزائدة أو المخالفة. قرارًا صدر وأفهم علنًا بتاريخ التاسع عشر من كانون الثاني سنة (2000). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|