المصدر: | المجلة العربية للفقه والقضاء |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
المجلد/العدد: | ع54 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | اكتوبر |
الصفحات: | 159 - 172 |
رقم MD: | 1317550 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن عدم دستورية نص الفقرة (5) من المادة (389) من قانون العقوبات. تطرقت إلى بيان ما جاء به المبدأ، والذي نص على عدم الحق للقانون من فرض قيوداً على الحريات والحقوق حالت دون ممارستها على الوجه الأكمل أو أن يصادر القانون هذا الحق وإلا أصبح النص الدستوري مستباحاً من طرف المشرع العادي، موضحة أن المادة (389-5) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته خالف قرينة البراءة بجعل أساس التجريم قائماً على الاستنتاج. وأشارت إلى أن المحكمة وجدت أن الإحالة تمت بناء على قرار قاضي محكمة صلح دوراً الذي وجد في عناصر التجريم في المادة (389-5) من قانون العقوبات، ما حملته من سياسة جنائية عقابية مادة اشتبه بعدم دستوريتها. واختتمت الورقة بالإشارة إلى التوصل إلى عدم دستورية الفقرة الطعينة، والتي حملت بين ثناياها هدراً للقاعدة القانونية التي نصت على (درء الضرر وقوعه)، أي الاستعداد لمواجهة الضرر قبل أن يقع، مؤكدة على أن هذه إحدى المقومات الأساسية التي قام عليها الأمن الداخلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|