المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على مبدأ البيع. أوضحت أن نص المبدأ جاء بالطعن بالتزوير في الورقة الموثقة أوجه ضد عمل الموثق لأنه هو من أعد هذه الوثيقة وأكسبها الصفة الرسمية بشهادته على مضمونها. وأبرزت أساس قبول الطعن في الورقة الرسمية بالتدليس والإكراه ونحوه وهو كون هذه الوضعيات بطبيعتها خرجت عن إدراك الموثق، ومن ثم أمكن أن تكون أساسا للطعن في الورقة الرسمية ذاتها (المادة 417 من ق.أ.ع). واختتمت الورقة بالإشارة إلى قرار المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلاً وأصلاً ونقض القرار المطعون والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقاً للتوجيهات المبينة في هذا القرار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|