المصدر: | المجلة العربية للفقه والقضاء |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
المجلد/العدد: | ع54 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 217 - 226 |
رقم MD: | 1317582 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الورقة موضوع حول حيازة مخدر. أوضحت أن المادة 32 من قانون العقوبات توجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وذلك عند معاقبة الطاعن على جريمتي إحراز مخدر بقصد الاتجار وإحراز مخدر بقصد التعاطي، حيث أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة، وأشارت إلى أن محكمة النقض في جلستها المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي في يوم الأربعاء الموافق الثاني من يناير 2019 م قد أصدرت حكم في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9399 لسنة 88 قضائية المرفوع من المحكوم عليه-الطاعن ضد المطعون ضدها، وقد استعرضت الوقائع التي دارت حول اتهام النيابة العامة لمتهمين الأول حاز المخدر بقصد الإتجار وبقصد التعاطي والثاني حاز المخدر بقصد التعاطي، وقد أحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما، فطعن المحكوم عليه الأول بطريق النقض في 12 فبراير 2018، وأودت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه الأول، وبالجلسة سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المحكمة حكمت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بصحيح الحكم فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية ورفض الطعن فيما عدا ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|