المصدر: | المجلة العربية للفقه والقضاء |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
المجلد/العدد: | ع55 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 263 - 268 |
رقم MD: | 1317652 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن فسخ العقد قبل الدخول. يعد الذهب المعطى للزوجة من قبل الزوج هو من قبيل الهدية ولا يجوز الرجوع في الهدية. وناقشت أن المدعى عليها قد أعطت طقم ذهب قيمته أربعة آلاف وثلاثمائة وستون ريالاً ومجموعة هدايا قيمتها خمسة الأف ريال. وتناولت أنه من المتقرر شرعاً عدم الرجوع بالهدية عملاً بحديث النبي (عليه أفضل الصلاة والسلام) العائد في هبيته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه. واختتمت الورقة بتوضيح أن محل الزواج ليس محلاً للخسارة والربح المادي بل محله التوفيق من الله لجميع ما تقدم وحكمت بصرف النظر عن دعوى المدعى وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عدم القناعة وقررت المدعى عليها القناعة بالحكم وأقفلت الجلسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|