المستخلص: |
كشفت الورقة عن متعة المطلقة مبلغ من المال يقدر بنفقة سنتين على الأقل. نص المبدأ على أن المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فومق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط. وأوضحت أن المدعية الطاعنة أقامت الدعوى رقم (2005/787) محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية على سند من القول إنها كانت زوجة المدعى عليه (المطعون ضده) شرعًا بالعقد المؤرخ في (2003/8/16) على مهر حال منه واحد جنية والمؤجل خمسة عشر ألف جنية مصري، ورزقت منه على فراش الزوجية بابنها ست سنوات، وقام المطعون ضده بتطليقها. واختتمت الورقة برفض الطلب لأنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون تعييب الطاعنة في هذا الشأن على أساس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|