المستخلص: |
عرض الملف العلم بالقرار الإداري. واستهل بمبدأ إن ملف الدعوى يخلو من تبليغ القرار الإداري محل الطعن للمستدعي، وبالتالي يعتبر الطعن المقدم من المستدعي مقدما على العلم ومقبولا شكلا. وتضمن القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم ملك المملكة الأردنية، والهيئة الحاكمة برئاسة القاضي حسين العطيات، وعضوية القضاة ماجد الغباري، مازن القرعهان، إبراهيم البطانية، وشاح الوشاح، والطاعن هو محمد، وكيله المحامي محمد إبراهيم عبيدات، والمطعون ضدهم هم مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية، مجلس الأمناء في جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، وكيلهم المحامي غالب شنيكات. وبين طلب قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الإداري محل الطعن وتضمين المطعون ضدهم الرسوم وأتعاب المحاماة وهذا لعدة أسباب منها، لأن المحكمة أخطأت في حكمها المطعون فيه، لن تراع المحكمة الإدارية ما يتوجب على الإدارة من إصدار قرار بإنهاء خدمة الطاعن إن لم يتم تثبيته خلال ثمانية سنوات، واستمر الطاعن في العمل حتى صدور القرار المشكو منه. وأوضح قبول البحث بأسباب الطعن، وفقد أثار وكيل المطعون ضدهم الدفوع لرد الدعوى شكلا، يتضمن رد الدعوى شكلا لتقديمها خارج المدة القانونية، رد الدعوى شكلا عن المطعون ضدهما مجلس الأمناء في الجامعة. وتناول الرد على الدفع الأول، والثاني، والثالث، وعن أسباب الطعن. واختتم القرار برد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|