المستخلص: |
قدم الملف ضمان المبيع. وأفتتح بمبدأ، أن الغُنم بالغُرم فإذا كان المدعي لو تلف المال أو ضاع أو نحو ذلك لم يضمنه فلا يحق له طلب أرباحه. وأوضح مضمون الملف، حيث قام المدعي بشراء قطعة أرض مقابل ثمن معين، وتسليم مبلغ من المال لمن دله لهذه الأرض، وتم الموافقة على إفراغ قطعة أرض أخرى بمخطط آخر بنفس مساحة القطعة الأولى، ثم اتضح أن بعد الإفراغ أن الأرض المفرغة غير التي وقع عليها العقد بعد مرور شهر من الإفراغ، وهنا الأمر يستوجب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي تسلمه قيمة قطعة الأرض وأرباح هذا المبلغ. وبين أن موكل المدعى عليه رفض رد الثمن وأرباحه. واختتم الملف بصدور حكم القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير جوابا على قرار الدائرة رقم (34239132) وتاريخ (12-6-1434ه). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|